____________________
استعمالها فيما يتوقف على الطهارة، وعن آلات القمار بترك المقامرة بها، و عن النساء المحارم بترك تزويجهن، وعن التاجر بترك المعاملة معه، وعن الفاسق بترك المعاشرة معه، وهكذا. فلا تدل الآية على حرمة جميع الانتفاعات من الأعيان النجسة فضلا عن المتنجسات.
أقول: هذا ما ذكره الأعلام في المقام ولكن يمكن المناقشة في الوجه الأول، إذ التعبير بالمتنجس - كما مر سابقا - أمر حدث في كلمات المتأخرين من فقهائنا. و أما في لسان الأخبار والقدماء من أصحابنا فقد عبر عن كل من النجس و المتنجس بالقذر أو النجس كما في خبر أبي بصير: " إن كانت يده قذرة " (1)، وفي خبر عمار: سألته عن البارية يبل قصبها بماء قذر (2)، إلى غير ذلك من الأخبار، فإذا سلم كون الرجس بمعنى القذر والنجس الفقهي في قبال الطاهر والنظيف فلا محالة يشمل المتنجس أيضا ويترتب عليه أحكامه، ولكن العمدة أن الرجس في الآية لا يراد به النجس الفقهي كما مر. (3) [1] أقول: إنما يلزم تخصيص الأكثر فيما إذا فرض إخراج كل فرد فرد باستثناء مستقل فتحقق إخراجات متعددة، وأما إذا فرض إخراج الجميع بعنوان
أقول: هذا ما ذكره الأعلام في المقام ولكن يمكن المناقشة في الوجه الأول، إذ التعبير بالمتنجس - كما مر سابقا - أمر حدث في كلمات المتأخرين من فقهائنا. و أما في لسان الأخبار والقدماء من أصحابنا فقد عبر عن كل من النجس و المتنجس بالقذر أو النجس كما في خبر أبي بصير: " إن كانت يده قذرة " (1)، وفي خبر عمار: سألته عن البارية يبل قصبها بماء قذر (2)، إلى غير ذلك من الأخبار، فإذا سلم كون الرجس بمعنى القذر والنجس الفقهي في قبال الطاهر والنظيف فلا محالة يشمل المتنجس أيضا ويترتب عليه أحكامه، ولكن العمدة أن الرجس في الآية لا يراد به النجس الفقهي كما مر. (3) [1] أقول: إنما يلزم تخصيص الأكثر فيما إذا فرض إخراج كل فرد فرد باستثناء مستقل فتحقق إخراجات متعددة، وأما إذا فرض إخراج الجميع بعنوان