____________________
والاستدلال بالرواية بوجهين:
الأول: أن المفروض حرمة التصوير لذوات الأرواح، والمستفاد من الحصر المذكور في الرواية أنه لا يحرم من الصناعات إلا ما يكون فيه الفساد محضا ولا يكون فيه شيء من وجوه الصلاح، ولازم ذلك حرمة اقتناء الصورة والانتفاع بها والمعاملة عليها إذ لو لم تكن هذه محرمة لم يصدق أن فيها الفساد محضا.
الثاني: التصريح في الرواية - بعد الحصر المذكور - بقوله: " فحرام تعليمه و تعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها. " وفيها أيضا قبل ذلك: " فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه... فهو حرام محرم حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه. " [1] الأمر الرابع: النبوي المروي بسند معتبر عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته. " (1) وحيث أمكن المناقشة في الاستدلال بأن السياق مانع من الحمل على الحرمة لعدم وجوب قتل الكلب أجاب المصنف بإرادة الكلب الهراش الموذي، وقد مر عن الأستاذ " ره " احتمال أن يكون الكلب بكسر اللام ويراد به المصاب بداء الكلب وهو مرض يسري. والقبر في الرواية أيضا يحمل على القبور التي كانت تعبد وتقدس. هذا.
وفي رواية ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في هدم القبور وكسر الصور. " (2)
الأول: أن المفروض حرمة التصوير لذوات الأرواح، والمستفاد من الحصر المذكور في الرواية أنه لا يحرم من الصناعات إلا ما يكون فيه الفساد محضا ولا يكون فيه شيء من وجوه الصلاح، ولازم ذلك حرمة اقتناء الصورة والانتفاع بها والمعاملة عليها إذ لو لم تكن هذه محرمة لم يصدق أن فيها الفساد محضا.
الثاني: التصريح في الرواية - بعد الحصر المذكور - بقوله: " فحرام تعليمه و تعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها. " وفيها أيضا قبل ذلك: " فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه... فهو حرام محرم حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه. " [1] الأمر الرابع: النبوي المروي بسند معتبر عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته. " (1) وحيث أمكن المناقشة في الاستدلال بأن السياق مانع من الحمل على الحرمة لعدم وجوب قتل الكلب أجاب المصنف بإرادة الكلب الهراش الموذي، وقد مر عن الأستاذ " ره " احتمال أن يكون الكلب بكسر اللام ويراد به المصاب بداء الكلب وهو مرض يسري. والقبر في الرواية أيضا يحمل على القبور التي كانت تعبد وتقدس. هذا.
وفي رواية ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في هدم القبور وكسر الصور. " (2)