وأما الصحيحة [2] فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا مع دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو.
____________________
عليه إعادة. " (1) وهي تدل على تعارف اللعب بالتماثيل في غير الشطرنج أيضا، والراوي لها علي بن جعفر أيضا.
[1] هذا جواب عن الأمر السادس، ومحصله رجوع الإنكار إلى مشية سليمان لعمل الصور لا اقتناء الصور المعمولة.
وفي مصباح الفقاهة ما ملخصه: " رجوع الإنكار إلى كون التصاوير المعمولة لسليمان تصاوير الرجال والنساء، فلا تدل الرواية على مبغوضية العمل فضلا عن مبغوضية المعمول. والوجه فيه أن عمل تصاوير الرجال والنساء واقتناءها من الأمور اللاهية غير اللائقة بمنصب الأعاظم من العلماء فضلا عن مقام النبوة بخلاف تصاوير الشجر وشبهه فإنها غير منافية لذلك. وقد يقال: إن الصانعين للتماثيل هم الجن وحرمته عليهم أول الكلام. وفيه أن الكلام ليس في عمل الصور بل في اقتنائها، ومن الواضح أنه يعود إلى سليمان (عليه السلام). " (2) [2] هذا جواب عن الأمر السابع، أعني التمسك بمفهوم صحيحة زرارة، وقد حمل المصنف البأس فيها على الكراهة وحكم بدلالتها على جواز الاقتناء.
أقول: قد مر في الجواب عن صحيحة محمد بن مسلم (الأمر الثاني) عن مصباح الفقاهة أن البأس ظاهر في المنع ما لم يثبت الترخيص من القرائن، ولم يبين المصنف
[1] هذا جواب عن الأمر السادس، ومحصله رجوع الإنكار إلى مشية سليمان لعمل الصور لا اقتناء الصور المعمولة.
وفي مصباح الفقاهة ما ملخصه: " رجوع الإنكار إلى كون التصاوير المعمولة لسليمان تصاوير الرجال والنساء، فلا تدل الرواية على مبغوضية العمل فضلا عن مبغوضية المعمول. والوجه فيه أن عمل تصاوير الرجال والنساء واقتناءها من الأمور اللاهية غير اللائقة بمنصب الأعاظم من العلماء فضلا عن مقام النبوة بخلاف تصاوير الشجر وشبهه فإنها غير منافية لذلك. وقد يقال: إن الصانعين للتماثيل هم الجن وحرمته عليهم أول الكلام. وفيه أن الكلام ليس في عمل الصور بل في اقتنائها، ومن الواضح أنه يعود إلى سليمان (عليه السلام). " (2) [2] هذا جواب عن الأمر السابع، أعني التمسك بمفهوم صحيحة زرارة، وقد حمل المصنف البأس فيها على الكراهة وحكم بدلالتها على جواز الاقتناء.
أقول: قد مر في الجواب عن صحيحة محمد بن مسلم (الأمر الثاني) عن مصباح الفقاهة أن البأس ظاهر في المنع ما لم يثبت الترخيص من القرائن، ولم يبين المصنف