ورواية أخرى لأبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها؟ قال: " لا بأس منها بما يبسط ويفترش و يوطأ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير. " [1] وعن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت ثم علم، ما عليه؟ قال (عليه السلام): " ليس عليه فيما لم يعلم شيء فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل. " [2]
____________________
وإطلاقها سؤالا وجوابا يشمل تماثيل الحيوانات أيضا ولكن موردها غير المجسمات.
[1] راجع الوسائل، (1) وفي السند علي بن أبي حمزة البطائني من عمد الواقفة.
ولعل الكراهة فيما نصب على الحائط أو السرير بلحاظ كونها في قبلة المصلي أو في مرآة في الصلاة أو بلحاظ وجود شائبة التعظيم لها.
[2] راجع الوسائل، (2) وفي السند عبد الله بن الحسن وهو مجهول.
وإطلاقها يشمل تماثيل الحيوانات أيضا. والظاهر من التماثيل فيها بقرينة جعلها قسيما لما في الستر وحكمه بكسر رؤوسها هو كونها مجسمة.
والاستدلال بها لجواز الاقتناء من جهة استظهار تقرير الإمام (عليه السلام) لأصل وجودها في البيت وإنما حكم بالكسر بلحاظ الصلاة في البيت كما في كلام المصنف. وحمل ثبوت البأس في صحيحة زرارة أيضا على ذلك.
[1] راجع الوسائل، (1) وفي السند علي بن أبي حمزة البطائني من عمد الواقفة.
ولعل الكراهة فيما نصب على الحائط أو السرير بلحاظ كونها في قبلة المصلي أو في مرآة في الصلاة أو بلحاظ وجود شائبة التعظيم لها.
[2] راجع الوسائل، (2) وفي السند عبد الله بن الحسن وهو مجهول.
وإطلاقها يشمل تماثيل الحيوانات أيضا. والظاهر من التماثيل فيها بقرينة جعلها قسيما لما في الستر وحكمه بكسر رؤوسها هو كونها مجسمة.
والاستدلال بها لجواز الاقتناء من جهة استظهار تقرير الإمام (عليه السلام) لأصل وجودها في البيت وإنما حكم بالكسر بلحاظ الصلاة في البيت كما في كلام المصنف. وحمل ثبوت البأس في صحيحة زرارة أيضا على ذلك.