ومنه يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة مع عدم تغيير الرؤوس إنما هو لأجل الصلاة.
وكيف كان فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلا إذا غيرت أو كانت بعين واحدة أو ألقي عليها ثوب: جواز اتخاذها، وعمومها يشمل المجسمة وغيرها. [1]
____________________
[1] راجع الوسائل. (1) أقول: وحيث إن مسألة اقتناء الصور والانتفاع بها والمعاملة عليها من المسائل المبتلى بها جدا، وأكثر ما ذكره المصنف من الروايات الضعاف فالمناسب ذكر بعض الأخبار الأخر أيضا ليطمئن القلب بالجواز:
1 - صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما (عليه السلام) عن التماثيل في البيت فقال: " لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك. و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا. " (2) 2 - صحيحة أخرى له، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: " لا، اطرح عليها ثوبا. ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل. " (3)
1 - صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما (عليه السلام) عن التماثيل في البيت فقال: " لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك. و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا. " (2) 2 - صحيحة أخرى له، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: " لا، اطرح عليها ثوبا. ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل. " (3)