____________________
نعم قد مر منا سابقا احتمال حمل إطلاق السؤال والجواب على العمل و الاقتناء معا بعد كون كليهما محلا للابتلاء، ولا قرينة على حملهما على خصوص العمل أو الاقتناء، فتدبر. هذا.
وأجاب المحقق الإيرواني " ره " في الحاشية عن الصحيحة فقال: " بعد تسليم أن السؤال فيها عن حكم الاقتناء وكون اقتنائها من منافعها: إن غاية ما يستفاد منها ثبوت البأس، وهو أعم من التحريم. مع أنها معارضة بأخبار أخر صريحة في الجواز ذكر المصنف جملة منها، فتعين حملها على الكراهة. " (1) وناقشه في مصباح الفقاهة فقال: " وفيه أن كلمة البأس ظاهرة في المنع ما لم يثبت الترخيص من القرائن الحالية أو المقالية، كما أن مقابلها أعني كلمة: " لا بأس " ظاهر في الجواز المطلق.
فالإنصاف أنها ظاهرة في التحريم إلا أنها معارضة بما دل على جواز اقتناء الصور فلا بد من حملها على الكراهة. " (2) [1] أقول: محصل جواب المصنف عن الأمر الثالث أعني الحصر في رواية تحف العقول بتوضيح منا هو: " أنه قسم في الرواية الصناعات بلحاظ ما يترتب عليها من المنافع والغايات إلى قسمين: قسم يترتب عليه الصلاح والفساد معا، و قسم لا يترتب عليه إلا الفساد، فأراد هنا بيان أن المحرم من هذين القسمين هو القسم الثاني الذي يحرم جميع منافعه دون القسم الأول الذي يشتمل على المنافع
وأجاب المحقق الإيرواني " ره " في الحاشية عن الصحيحة فقال: " بعد تسليم أن السؤال فيها عن حكم الاقتناء وكون اقتنائها من منافعها: إن غاية ما يستفاد منها ثبوت البأس، وهو أعم من التحريم. مع أنها معارضة بأخبار أخر صريحة في الجواز ذكر المصنف جملة منها، فتعين حملها على الكراهة. " (1) وناقشه في مصباح الفقاهة فقال: " وفيه أن كلمة البأس ظاهرة في المنع ما لم يثبت الترخيص من القرائن الحالية أو المقالية، كما أن مقابلها أعني كلمة: " لا بأس " ظاهر في الجواز المطلق.
فالإنصاف أنها ظاهرة في التحريم إلا أنها معارضة بما دل على جواز اقتناء الصور فلا بد من حملها على الكراهة. " (2) [1] أقول: محصل جواب المصنف عن الأمر الثالث أعني الحصر في رواية تحف العقول بتوضيح منا هو: " أنه قسم في الرواية الصناعات بلحاظ ما يترتب عليها من المنافع والغايات إلى قسمين: قسم يترتب عليه الصلاح والفساد معا، و قسم لا يترتب عليه إلا الفساد، فأراد هنا بيان أن المحرم من هذين القسمين هو القسم الثاني الذي يحرم جميع منافعه دون القسم الأول الذي يشتمل على المنافع