____________________
كون نفس التصوير أمرا محرما يكون فيه الفساد محضا من جهة كونه تشبها به - تعالى - ومعارضة له في المصورية - على ما يظهر من بعض الأخبار - وحرم لأجل ذلك تعليمه وتعلمه وأخذ الأجر عليه، فلا وجه لإسراء حكمه إلى اقتناء الصورة والانتفاع بها بانتفاعات عقلائية بعد فرض وجودها وتحققها في الخارج، والأصل يقتضي الإباحة، مضافا إلى الأخبار الكثيرة الدالة على جواز الاقتناء كما يأتي. وقد أشار إلى ذلك الأستاذ أيضا. فراجع. (1) وإذا فرض اشتمالها على منافع عقلائية جازت المعاملة عليها أيضا لذلك بمقتضى عمومات العقود والبيع والتجارة، فتدبر.
[1] هذا جواب عن الأمر الرابع، أعني ما دل على بعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا (عليه السلام) إلى المدينة لمحو الصور.
أقول: يرد على ما ذكره المصنف أن بعثه (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا (عليه السلام) يدل على اهتمامه بالأمور المذكورة وكونها من الأمور المهمة. ويبعد جدا بعثه (صلى الله عليه وآله وسلم) لمحو بعض المكروهات، مضافا إلى أن كراهة تسنيم القبور لا تجوز التصرف في أموال الناس بغير إذنهم.
والعمدة: أن مفاد الروايتين قضية في واقعة خاصة مجهولة الخصوصيات، فلا مجال للاستدلال بها لحكم كلي.
ولعل المراد بالصور صور الأصنام التي كانت تعبد وتقدس في تلك الأعصار وكانت البلاد والبيوت منها ملاء.
وبالقبور قبور الأعاظم والأشراف التي كانت تقدس ويلتجأ إليها لقضاء الحاجات.
وبالكلب الكلب الهراش الموذي أو الذي به داء الكلب وهو مرض يسري، بداهة عدم جواز إرادة العموم منه، والإسلام اعتبر المالية لبعضها مثل كلب الماشية والحائط والبستان وجعل لها دية كما قرر في محله.
[1] هذا جواب عن الأمر الرابع، أعني ما دل على بعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا (عليه السلام) إلى المدينة لمحو الصور.
أقول: يرد على ما ذكره المصنف أن بعثه (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا (عليه السلام) يدل على اهتمامه بالأمور المذكورة وكونها من الأمور المهمة. ويبعد جدا بعثه (صلى الله عليه وآله وسلم) لمحو بعض المكروهات، مضافا إلى أن كراهة تسنيم القبور لا تجوز التصرف في أموال الناس بغير إذنهم.
والعمدة: أن مفاد الروايتين قضية في واقعة خاصة مجهولة الخصوصيات، فلا مجال للاستدلال بها لحكم كلي.
ولعل المراد بالصور صور الأصنام التي كانت تعبد وتقدس في تلك الأعصار وكانت البلاد والبيوت منها ملاء.
وبالقبور قبور الأعاظم والأشراف التي كانت تقدس ويلتجأ إليها لقضاء الحاجات.
وبالكلب الكلب الهراش الموذي أو الذي به داء الكلب وهو مرض يسري، بداهة عدم جواز إرادة العموم منه، والإسلام اعتبر المالية لبعضها مثل كلب الماشية والحائط والبستان وجعل لها دية كما قرر في محله.