____________________
1 - قال المفيد في مكاسب المقنعة: " ومعالجة الزينة للرجال بما حرمه الله - تعالى - حرام. " (1) 2 - وفي مكاسب النهاية: " ومعالجة الزينة للرجال بما حرمه الله عليهم حرام. " (2) ومثلها عبارة السرائر. (3) أقول: في مفتاح الكرامة: " وأما تزيين الرجل بالحرام ففي المقنعة والنهاية ما يعطي أن المراد بالحرام: الذهب وما حرم من الحرير. " (4) ثم ذكر عبارة الكتابين.
3 - وفي مكاسب الشرائع: " وتزين الرجل بما يحرم عليه " (5).
4 - وذيل هذه العبارة في المسالك بقوله: " المحرم عليه من الزينة هو المختص بالنساء، كلبس السوار والخلخال والثياب المختصة بها بحسب العادة، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع. ومنه تزيينه بالذهب وإن قل، وبالحرير زيادة عما استثني، وكذا يحرم على المرأة التزيين بزينة الرجل والتحلي بحليته المختصة به كلبس المنطقة والعمامة والتقلد بالسيف. ولا فرق في الأمرين بين مباشرة الفاعل لذلك بنفسه، وتزيين غيره له، إلا أن المناسب للعبارة هنا فعل الغير بهما ليكتسب به. " (6) أقول: فهو " ره " حمل عبارة المصنف على المسألة الثانية وعد المسألة الأولى من مصاديقها.
5 - وفي المكاسب المحرمة من المختصر النافع: " وتزيين الرجل بما يحرم عليه " (7).
6 - وذيله في التنقيح بقوله: " ذلك كالحرير المحض والذهب كثيره وقليله حتى جزء لا يتجزى. وكذا تزيين المرأة بما يحرم عليها كاتخاذ المنطقة والسيف لها،
3 - وفي مكاسب الشرائع: " وتزين الرجل بما يحرم عليه " (5).
4 - وذيل هذه العبارة في المسالك بقوله: " المحرم عليه من الزينة هو المختص بالنساء، كلبس السوار والخلخال والثياب المختصة بها بحسب العادة، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع. ومنه تزيينه بالذهب وإن قل، وبالحرير زيادة عما استثني، وكذا يحرم على المرأة التزيين بزينة الرجل والتحلي بحليته المختصة به كلبس المنطقة والعمامة والتقلد بالسيف. ولا فرق في الأمرين بين مباشرة الفاعل لذلك بنفسه، وتزيين غيره له، إلا أن المناسب للعبارة هنا فعل الغير بهما ليكتسب به. " (6) أقول: فهو " ره " حمل عبارة المصنف على المسألة الثانية وعد المسألة الأولى من مصاديقها.
5 - وفي المكاسب المحرمة من المختصر النافع: " وتزيين الرجل بما يحرم عليه " (7).
6 - وذيله في التنقيح بقوله: " ذلك كالحرير المحض والذهب كثيره وقليله حتى جزء لا يتجزى. وكذا تزيين المرأة بما يحرم عليها كاتخاذ المنطقة والسيف لها،