____________________
وفي قول المصنف: " وحكي الفتوى به " يرجع الضمير إما إلى المرسلة أو إلى الكراهة، ولعل الثاني أظهر.
[1] في مصباح الفقاهة: " لا موجب لهذا التوجيه بعد إمكان الشرط المتأخر و وقوعه، فلا غرو في تأثير عدم القبول بعد العمل في كراهة ذلك العمل كتأثير الأغسال الليلية في صحة الصوم على القول به. " (1) [2] أقول: ربما يتوهم تقييد ما دلت من الأخبار على حلية عمل المشاطة - كما مرت - بمفهوم المرسلة، فتكون النتيجة حلية كسبها ما لم تشارط وقبلت ما تعطى وإلا حرم كسبها.
وأورد على ذلك أولا بضعف المرسلة وكذا فقه الرضا، فلا يجوز الاستدلال بهما للحرمة وتقييد المطلقات بهما. نعم يجوز الاستدلال بهما للكراهة بناء على
[1] في مصباح الفقاهة: " لا موجب لهذا التوجيه بعد إمكان الشرط المتأخر و وقوعه، فلا غرو في تأثير عدم القبول بعد العمل في كراهة ذلك العمل كتأثير الأغسال الليلية في صحة الصوم على القول به. " (1) [2] أقول: ربما يتوهم تقييد ما دلت من الأخبار على حلية عمل المشاطة - كما مرت - بمفهوم المرسلة، فتكون النتيجة حلية كسبها ما لم تشارط وقبلت ما تعطى وإلا حرم كسبها.
وأورد على ذلك أولا بضعف المرسلة وكذا فقه الرضا، فلا يجوز الاستدلال بهما للحرمة وتقييد المطلقات بهما. نعم يجوز الاستدلال بهما للكراهة بناء على