____________________
العناوين الأخر أيضا على ما إذا وقعت بنحو الحرام كالتدليس أو للإظهار و ترغيب الفساق، فلا مجال لأن يستدل بالرواية للكراهة، فتدبر.
وكيف كان فلا حرمة للنمص عندنا، ويدل على جوازه - مضافا إلى الأصل و خبر سعد الإسكاف - خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة أتحف الشعر عن وجهها؟ قال: " لا بأس " (1) ونحوه رواية قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام). (2) فهما رواية واحدة فرق بينهما في الوسائل.
وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها، وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك؟ قال: " لا بأس بذلك كله ". (3) أقول: القصة بضم القاف: الخصلة من الشعر، وقصة النواصي: الخصلة من الشعر تجمع في الناصية للزينة، نحو ما هو المتعارف في عصرنا أيضا. ويظهر من بعض أخبار العامة النهي عن ذلك:
ففي سنن البيهقي بسنده عن حميد بن عبد الرحمان بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج - وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي - يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم، سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ينهى عن مثل هذا ويقول: " إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم ". (4) أقول: ولعل نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - على فرض ثبوته - كان من جهة عادة النساء بكشفها وعدم سترها عن الأجانب.
وكيف كان فلا حرمة للنمص عندنا، ويدل على جوازه - مضافا إلى الأصل و خبر سعد الإسكاف - خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة أتحف الشعر عن وجهها؟ قال: " لا بأس " (1) ونحوه رواية قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام). (2) فهما رواية واحدة فرق بينهما في الوسائل.
وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها، وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك؟ قال: " لا بأس بذلك كله ". (3) أقول: القصة بضم القاف: الخصلة من الشعر، وقصة النواصي: الخصلة من الشعر تجمع في الناصية للزينة، نحو ما هو المتعارف في عصرنا أيضا. ويظهر من بعض أخبار العامة النهي عن ذلك:
ففي سنن البيهقي بسنده عن حميد بن عبد الرحمان بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج - وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي - يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم، سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ينهى عن مثل هذا ويقول: " إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم ". (4) أقول: ولعل نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - على فرض ثبوته - كان من جهة عادة النساء بكشفها وعدم سترها عن الأجانب.