ثم إن المرسلة المتقدمة عن الفقيه [2] دلت على كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة، وحكي الفتوى به عن المقنع وغيره. والمراد
____________________
وليس بحرام قطعا. " (1) وفي القاموس: " الدلس - بالتحريك -: الظلمة كالدلسة بالضم... ومالي دلس:
خديعة، والتدليس: كتمان عيب السلعة عن المشتري... " (2) وفي الصحاح: " التدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري، والمدالسة كالمخادعة. " (3) فقد أخذ في مفهومه جهل الطرف وإغفاله، مضافا إلى أن الدليل على حرمة التدليس ما ورد من الأخبار في حرمة الغش، وقد فسروه بالخدعة وإظهار خلاف ما أضمر ولا يتحقق ذلك إلا مع جهل الطرف. وعلى هذا فتزيين السلعة بنحو يرغب فيها المشتري ولبس المرأة ما يوجب رغبة الخاطب مع علم الطرف بوضعهما لا يصدق عليهما الغش والتدليس.
[2] عبارة المرسلة هكذا: " لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى. " (4) والظاهر من الفقيه كون المروي عنه أبو عبد الله (عليه السلام). (5) ومثلها عبارة المقنع كما مرت، وكذا عبارة فقه الرضا. (6)
خديعة، والتدليس: كتمان عيب السلعة عن المشتري... " (2) وفي الصحاح: " التدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري، والمدالسة كالمخادعة. " (3) فقد أخذ في مفهومه جهل الطرف وإغفاله، مضافا إلى أن الدليل على حرمة التدليس ما ورد من الأخبار في حرمة الغش، وقد فسروه بالخدعة وإظهار خلاف ما أضمر ولا يتحقق ذلك إلا مع جهل الطرف. وعلى هذا فتزيين السلعة بنحو يرغب فيها المشتري ولبس المرأة ما يوجب رغبة الخاطب مع علم الطرف بوضعهما لا يصدق عليهما الغش والتدليس.
[2] عبارة المرسلة هكذا: " لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى. " (4) والظاهر من الفقيه كون المروي عنه أبو عبد الله (عليه السلام). (5) ومثلها عبارة المقنع كما مرت، وكذا عبارة فقه الرضا. (6)