دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٤٨٦
وحينئذ فينبغي أن يعد من التدليس: لبس المرأة أو الأمة الثياب الحمر أو الخضر الموجبة لظهور بياض البدن وصفائه، والله العالم.
ثم إن المرسلة المتقدمة عن الفقيه [2] دلت على كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة، وحكي الفتوى به عن المقنع وغيره. والمراد
____________________
وليس بحرام قطعا. " (1) وفي القاموس: " الدلس - بالتحريك -: الظلمة كالدلسة بالضم... ومالي دلس:
خديعة، والتدليس: كتمان عيب السلعة عن المشتري... " (2) وفي الصحاح: " التدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري، والمدالسة كالمخادعة. " (3) فقد أخذ في مفهومه جهل الطرف وإغفاله، مضافا إلى أن الدليل على حرمة التدليس ما ورد من الأخبار في حرمة الغش، وقد فسروه بالخدعة وإظهار خلاف ما أضمر ولا يتحقق ذلك إلا مع جهل الطرف. وعلى هذا فتزيين السلعة بنحو يرغب فيها المشتري ولبس المرأة ما يوجب رغبة الخاطب مع علم الطرف بوضعهما لا يصدق عليهما الغش والتدليس.
[2] عبارة المرسلة هكذا: " لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى. " (4) والظاهر من الفقيه كون المروي عنه أبو عبد الله (عليه السلام). (5) ومثلها عبارة المقنع كما مرت، وكذا عبارة فقه الرضا. (6)

١ - حاشية المكاسب / ١٩.
٢ - القاموس المحيط ٢ / ٢١٦.
٣ - الصحاح ٣ / ٩٣٠.
٤ - الوسائل ١٢ / ٩٥، الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٦.
٥ - الفقيه ٣ / ١٦٢، كتاب المعيشة، باب المعايش والمكاسب، الحديث ٣٥٩١ وما قبله.
٦ - المقنع / ٣٦١، باب المكاسب والتجارات; وفقه الرضا / 252، باب التجارات و البيوع والمكاسب.
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 491 492 ... » »»
الفهرست