____________________
الثانية حرمة لبس الذهب على كونه زينة النساء في الدنيا لا يخلو عن الإشعار بجواز تزين الرجل بالذهب ما لم يصدق عليه عنوان اللبس.
وقد يقال: إن عنوان التزين بالذهب والفضة وإن لم يذكر في الأخبار، إلا أن لبس الحرير والذهب يلازم التزين بهما، فالنهي عن لبسهما يلازم النهي عن التزين بهما.
وفيه: أنها دعوى جزافية، لمنع الملازمة، بل بين العنوانين عموم من وجه، فإن التزين قد يصدق حيث لا يصدق اللبس، كما إذا جعلت أزرار الثوب من الذهب أو من الحرير، وكما إذا خيط بهما الثوب كما تتعارف خياطة الفراء بالحرير و الديباج، وكما إذا صاغ الإنسان أسنانه من الذهب. وقد يصدق اللبس ولا يصدق التزين كلبس الحرير والذهب تحت سائر الألبسة، وتختم الرجل بالذهب للتجربة والامتحان. وقد يجتمع العنوانان. وتفصيل الكلام في البحث عن لباس المصلي في كتاب الصلاة.
ومن هنا ظهر أنه لا وجه لما ذهب إليه في العروة في المسألة " 23 " من مسائل لباس المصلي، قال: نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم لأنه تزين بالذهب ولا تصح الصلاة فيه أيضا. " (1) انتهى.
أقول: ونحن أيضا علقنا على قول العروة: " ولا تصح الصلاة فيه " فقلنا:
" مشكل إلا مع صدق اللبس والصلاة فيه كما في التعليق على الرقبة. " (2) وفي حاشية السيد " ره " على المكاسب في المقام أيضا: " لا يخفى أن عنوان المحرم ليس هو التزيين بل لبس الحرير والذهب ولو لم يكن للتزيين، وأيضا التشبه ولو لم يكن بقصد التزيين فلا تغفل. " (3) هذا.
وقد يقال: إن عنوان التزين بالذهب والفضة وإن لم يذكر في الأخبار، إلا أن لبس الحرير والذهب يلازم التزين بهما، فالنهي عن لبسهما يلازم النهي عن التزين بهما.
وفيه: أنها دعوى جزافية، لمنع الملازمة، بل بين العنوانين عموم من وجه، فإن التزين قد يصدق حيث لا يصدق اللبس، كما إذا جعلت أزرار الثوب من الذهب أو من الحرير، وكما إذا خيط بهما الثوب كما تتعارف خياطة الفراء بالحرير و الديباج، وكما إذا صاغ الإنسان أسنانه من الذهب. وقد يصدق اللبس ولا يصدق التزين كلبس الحرير والذهب تحت سائر الألبسة، وتختم الرجل بالذهب للتجربة والامتحان. وقد يجتمع العنوانان. وتفصيل الكلام في البحث عن لباس المصلي في كتاب الصلاة.
ومن هنا ظهر أنه لا وجه لما ذهب إليه في العروة في المسألة " 23 " من مسائل لباس المصلي، قال: نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم لأنه تزين بالذهب ولا تصح الصلاة فيه أيضا. " (1) انتهى.
أقول: ونحن أيضا علقنا على قول العروة: " ولا تصح الصلاة فيه " فقلنا:
" مشكل إلا مع صدق اللبس والصلاة فيه كما في التعليق على الرقبة. " (2) وفي حاشية السيد " ره " على المكاسب في المقام أيضا: " لا يخفى أن عنوان المحرم ليس هو التزيين بل لبس الحرير والذهب ولو لم يكن للتزيين، وأيضا التشبه ولو لم يكن بقصد التزيين فلا تغفل. " (3) هذا.