____________________
التسامح في دليلها كما قيل به في المستحبات.
لا يقال: إن الصدوق " ره " أسند ذلك إلى أبي عبد الله (عليه السلام) بنحو الجزم، وهذا يدل على ثبوت الخبر عنده واعتماده عليه.
فإنه يقال: ثبوت الخبر عنده لا يكفي في اعتمادنا عليه ما لم نطلع على الوسائط ولم نحرز صحتها.
وثانيا: أن عمل المشاطة بعد ما ثبت حليتها وكونها عملا محترما لا وجه لعدم جواز تعيين الأجرة لها فيجب توجيه الرواية. والمصنف احتمل فيها ثلاثة احتمالات:
الأول: أن ما يعطى للماشطة والحجام والختان وأمثالهم لا ينقص غالبا عن أجرة المثل ولكنهم لشدة حرصهم يتوقعون غالبا أزيد مما يستحقون، ولو منعوا عن ذلك لبادروا إلى هتك عرض الطرف ولا يخلو هذا عن شبهة - إذ المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا - فلأجل ذلك منعوا عن المشارطة، فلا ينافي ذلك جواز مطالبتهم لحقهم وامتناعهم عن قبول ما أعطوا إذا اتفق كونه أقل من أجرة مثل أعمالهم.
الثاني: أن المشارطة والمماكسة في مثل هذه الأعمال الخسيسة النازلة لا تليق بشأن أهل المروة وإن وجب على من عمل له إيفاء حقهم، فهو مكلف وجوبا بإيفاء حقوقهم، وهم مكلفون ندبا بالسكوت وترك المطالبة.
لا يقال: إن الصدوق " ره " أسند ذلك إلى أبي عبد الله (عليه السلام) بنحو الجزم، وهذا يدل على ثبوت الخبر عنده واعتماده عليه.
فإنه يقال: ثبوت الخبر عنده لا يكفي في اعتمادنا عليه ما لم نطلع على الوسائط ولم نحرز صحتها.
وثانيا: أن عمل المشاطة بعد ما ثبت حليتها وكونها عملا محترما لا وجه لعدم جواز تعيين الأجرة لها فيجب توجيه الرواية. والمصنف احتمل فيها ثلاثة احتمالات:
الأول: أن ما يعطى للماشطة والحجام والختان وأمثالهم لا ينقص غالبا عن أجرة المثل ولكنهم لشدة حرصهم يتوقعون غالبا أزيد مما يستحقون، ولو منعوا عن ذلك لبادروا إلى هتك عرض الطرف ولا يخلو هذا عن شبهة - إذ المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا - فلأجل ذلك منعوا عن المشارطة، فلا ينافي ذلك جواز مطالبتهم لحقهم وامتناعهم عن قبول ما أعطوا إذا اتفق كونه أقل من أجرة مثل أعمالهم.
الثاني: أن المشارطة والمماكسة في مثل هذه الأعمال الخسيسة النازلة لا تليق بشأن أهل المروة وإن وجب على من عمل له إيفاء حقهم، فهو مكلف وجوبا بإيفاء حقوقهم، وهم مكلفون ندبا بالسكوت وترك المطالبة.