____________________
ولا أدري لم أهمل المصنف ذلك؟! " (1) أقول: يظهر منه أيضا حمل عبارة المصنف على كلتا المسألتين.
7 - وفي المكاسب المحرمة من إرشاد العلامة قوله: " وتزيين الرجل بالمحرم " (2).
8 - وذيله في مجمع الفائدة بقوله: " كتزيينه بالذهب والحرير إلا ما استثني، قيل: ومنه تزيينه بما يختص بالنساء كلبس السوار والخلخال والثياب المختصة بها بحسب العادة، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والبلاد، وكذا العكس. ولعل دليله الإجماع وأنه نوع غش وهو محرم، والإجماع غير ظاهر فيما قيل، وكذا كونه غشا وهو ظاهر. " (3) 9 - وفي لباس المصلي من الشرائع: " الرابعة: لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال، ولا الصلاة فيه إلا في الحرب وعند الضرورة. " (4) 10 - وفي الجواهر ذيل عدم جواز اللبس بقوله: " إجماعا من المسلمين "، و عدم جواز الصلاة فيه بقوله: " عندنا إذا كان مما تتم به الصلاة... " (5) 11 - وفيه أيضا: " لا يجوز لبس الذهب للرجل إجماعا أو ضرورة ولا الصلاة في الساتر منه بلا خلاف أجده... " (6) 12 - وفي المغني لابن قدامة: " القسم الثاني: ما يختص تحريمه بالرجال دون النساء، وهو الحرير والمنسوج بالذهب والمموه به، فهو حرام لبسه وافتراشه في الصلاة وغيرها، لما روى أبو موسى: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. " أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث
7 - وفي المكاسب المحرمة من إرشاد العلامة قوله: " وتزيين الرجل بالمحرم " (2).
8 - وذيله في مجمع الفائدة بقوله: " كتزيينه بالذهب والحرير إلا ما استثني، قيل: ومنه تزيينه بما يختص بالنساء كلبس السوار والخلخال والثياب المختصة بها بحسب العادة، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والبلاد، وكذا العكس. ولعل دليله الإجماع وأنه نوع غش وهو محرم، والإجماع غير ظاهر فيما قيل، وكذا كونه غشا وهو ظاهر. " (3) 9 - وفي لباس المصلي من الشرائع: " الرابعة: لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال، ولا الصلاة فيه إلا في الحرب وعند الضرورة. " (4) 10 - وفي الجواهر ذيل عدم جواز اللبس بقوله: " إجماعا من المسلمين "، و عدم جواز الصلاة فيه بقوله: " عندنا إذا كان مما تتم به الصلاة... " (5) 11 - وفيه أيضا: " لا يجوز لبس الذهب للرجل إجماعا أو ضرورة ولا الصلاة في الساتر منه بلا خلاف أجده... " (6) 12 - وفي المغني لابن قدامة: " القسم الثاني: ما يختص تحريمه بالرجال دون النساء، وهو الحرير والمنسوج بالذهب والمموه به، فهو حرام لبسه وافتراشه في الصلاة وغيرها، لما روى أبو موسى: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. " أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث