____________________
للنساء ما تتزين به منهما لأن المرأة في حاجة ضرورية إلى الزينة فلها أن تتحلى بما شاءت من الذهب والفضة، وكذلك أباحت للرجال التختم بالفضة... " وفي الذيل عن الشافعية: " ويحل للرجل التختم بالفضة بل يسن ما لم يسرف... أما التختم بالذهب فحرام مطلقا. " (1) أقول: هذه بعض كلمات الأعلام في المقام، وقد رأيت أن المذكور في كلام المصنف وكلمات أكثر الأعلام من أصحابنا عنوان الزينة والتزيين لا اللبس أو التشبه، والمقنعة والنهاية من الكتب المعدة لنقل المسائل المأثورة عن الأئمة (عليهم السلام).
ولكن يظهر من مصباح الفقاهة أن المحرم للرجل في باب الحرير والذهب عنوان لبسهما لا التزين بهما، ونفى أن يلازم أحدهما الآخر. والأولى نقل عبارته بتمامها لكون المسألة من المسائل المبتلى بها، والحوالة لا تخلو من الخسارة.
قال: " اتفق فقهاؤنا وفقهاء العامة واستفاضت الأخبار من طرقنا ومن طرق السنة (2) على حرمة لبس الرجل الحرير والذهب إلا في موارد خاصة، ولكن الأخبار خالية عن حرمة تزين الرجل بهما، فعقد المسألة بهذا العنوان كما صنعه المصنف " ره " فيه مسامحة واضحة.
نعم ورد في بعض الأحاديث: " لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة. " وفي بعضها الآخر: " جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه. " (3) ولكن - مضافا إلى ضعف السند فيهما -: أنهما لا تدلان على حرمة تزين الرجل بالذهب حتى يشمل النهي غير صورة اللبس أيضا. بل تفريعه (عليه السلام) في الرواية
ولكن يظهر من مصباح الفقاهة أن المحرم للرجل في باب الحرير والذهب عنوان لبسهما لا التزين بهما، ونفى أن يلازم أحدهما الآخر. والأولى نقل عبارته بتمامها لكون المسألة من المسائل المبتلى بها، والحوالة لا تخلو من الخسارة.
قال: " اتفق فقهاؤنا وفقهاء العامة واستفاضت الأخبار من طرقنا ومن طرق السنة (2) على حرمة لبس الرجل الحرير والذهب إلا في موارد خاصة، ولكن الأخبار خالية عن حرمة تزين الرجل بهما، فعقد المسألة بهذا العنوان كما صنعه المصنف " ره " فيه مسامحة واضحة.
نعم ورد في بعض الأحاديث: " لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة. " وفي بعضها الآخر: " جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه. " (3) ولكن - مضافا إلى ضعف السند فيهما -: أنهما لا تدلان على حرمة تزين الرجل بالذهب حتى يشمل النهي غير صورة اللبس أيضا. بل تفريعه (عليه السلام) في الرواية