____________________
حسن صحيح. وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. " متفق عليه، ولا نعلم في تحريم لبس ذلك على الرجال اختلافا إلا لعارض أو عذر، قال ابن عبد البر: هذا إجماع، فإن صلى فيه فالحكم فيه كالصلاة في الثوب الغصب على ما بيناه من الخلاف والروايتين. والافتراش كاللبس في التحريم، لما روى البخاري عن حذيفة قال: " نهانا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها و أن نلبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. " (1) 13 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة في هذا المجال كلام طويل نذكر بعض فقراته: " الشافعية قالوا: يحرم على الرجال لباس الحرير... ولا يجوز للرجال أن يجلسوا على الحرير ولا أن يستندوا إليه من غير حائل... ويحرم أن يكتب الرجل على الحرير أو يرسم عليه أي نقش، كما يحرم ستر الجدران به في أيام الفرح والزينة إلا لعذر...
الحنابلة قالوا: يحرم على الرجل استعمال الحرير من لبس وغيره ولو كان الحرير بطانة لغيره أو مبطنا بغيره... وكذا يحرم الجلوس عليه والاستناد إليه و توسده وتعليقه وستر الجدران به إلا الكعبة....
الحنفية قالوا: يحرم على الرجال لبس الحرير المأخوذ من الدودة إلا لضرورة، أما فرشه والنوم عليه واتخاذه وسادة أي مخدة فالمشهور أنه جائز....
المالكية قالوا: يحرم على الذكور البالغين لبس الحرير، أما الصغار فقيل: يحل إلباسهم الحرير، وقيل: يحرم، وقيل: يكره. " (2) 14 - وفيه أيضا: " يحرم على الرجل والمرأة استعمال الذهب والفضة. وعلة النهي عن استعمال الذهب والفضة للرجال والنساء واضحة... لذلك حرمت الشريعة الإسلامية استعمالهما على الرجال والنساء إلا في أحوال تقتضيها فأباحت
الحنابلة قالوا: يحرم على الرجل استعمال الحرير من لبس وغيره ولو كان الحرير بطانة لغيره أو مبطنا بغيره... وكذا يحرم الجلوس عليه والاستناد إليه و توسده وتعليقه وستر الجدران به إلا الكعبة....
الحنفية قالوا: يحرم على الرجال لبس الحرير المأخوذ من الدودة إلا لضرورة، أما فرشه والنوم عليه واتخاذه وسادة أي مخدة فالمشهور أنه جائز....
المالكية قالوا: يحرم على الذكور البالغين لبس الحرير، أما الصغار فقيل: يحل إلباسهم الحرير، وقيل: يحرم، وقيل: يكره. " (2) 14 - وفيه أيضا: " يحرم على الرجل والمرأة استعمال الذهب والفضة. وعلة النهي عن استعمال الذهب والفضة للرجال والنساء واضحة... لذلك حرمت الشريعة الإسلامية استعمالهما على الرجال والنساء إلا في أحوال تقتضيها فأباحت