____________________
الثالث: أن الأولى في حق العامل لهذه الأعمال - بل مطلقا - قصد التبرع بالعمل وقبول ما يعطى على وجه التبرع أيضا.
[1] قوله: " أو لأن الأولى " عطف على قوله: " إما لأن الغالب "، فهذا هو الاحتمال الثالث في عبارة المصنف.
ويرد عليه أولا ما في مصباح الفقاهة، حيث قال: " المرسلة إنما دلت على عدم المشارطة المستلزمة لعدم تحقق الإجارة المعتبر فيها تعيين الأجرة، وهذا لا يستلزم قصد التبرع، لجواز أن يكون إيجاد العمل بأمر الآمر فيكون أمره هذا موجبا للضمان بأجرة المثل كما هو متعارف في السوق كثيرا. " (1) وثانيا: أن العمل بعد كونه عملا حلالا محترما لا وجه لأولوية قصد التبرع فيه، بل ينافي لفظ الكسب المذكور في المرسلة لقصد التبرع.
[2] هذا المضمون ورد في بعض الأخبار ولكن لا بهذا اللفظ، فراجع الوسائل. (2) ولا يخفى أن مورد هذه الرواية ونحوها صورة الاستيجار للعمل، ومع فرض كون الأولى في مثل المشاطة ونحوها قصد التبرع يكون عملها خارجا عن حريم الإجارة وموضوعها بالكلية، فلا يتوهم تنافيهما، فتدبر.
[1] قوله: " أو لأن الأولى " عطف على قوله: " إما لأن الغالب "، فهذا هو الاحتمال الثالث في عبارة المصنف.
ويرد عليه أولا ما في مصباح الفقاهة، حيث قال: " المرسلة إنما دلت على عدم المشارطة المستلزمة لعدم تحقق الإجارة المعتبر فيها تعيين الأجرة، وهذا لا يستلزم قصد التبرع، لجواز أن يكون إيجاد العمل بأمر الآمر فيكون أمره هذا موجبا للضمان بأجرة المثل كما هو متعارف في السوق كثيرا. " (1) وثانيا: أن العمل بعد كونه عملا حلالا محترما لا وجه لأولوية قصد التبرع فيه، بل ينافي لفظ الكسب المذكور في المرسلة لقصد التبرع.
[2] هذا المضمون ورد في بعض الأخبار ولكن لا بهذا اللفظ، فراجع الوسائل. (2) ولا يخفى أن مورد هذه الرواية ونحوها صورة الاستيجار للعمل، ومع فرض كون الأولى في مثل المشاطة ونحوها قصد التبرع يكون عملها خارجا عن حريم الإجارة وموضوعها بالكلية، فلا يتوهم تنافيهما، فتدبر.