____________________
وفيه: أن لفظ الكراهة في الكتاب والسنة لا يختص بالكراهة المصطلحة في الفقه، بل يكون أعم، بل لعل إطلاقه يحمل على الحرمة. ويشهد للحرمة في المقام قوله - بعد هذه العبارة -: " فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها "، إذ مفهوم ذلك أن وصله بشعر غيرها يضرها، وظهور ذلك في الحرمة واضح وإن رفعنا اليد عنه بأدلة أخر. هذا.
ويتحصل مما ذكرنا بطوله أن ظهور خبر سعد الإسكاف في الجواز قوي، و كذلك رواية أبي بصير الآتية، ومساق أكثر الروايات الكراهة لا الحرمة، وقد مر إجماع الخلاف عليها، فيحمل ما ظاهره الحرمة على الكراهة أو يطرح لضعفه. و لعل القائل بالحرمة لا يوجد فينا وإن أفتى بها كثير من العامة كما مر.
نعم لو عرفت المرأة صاحب الشعر وكانت أجنبية يشكل نظر زوج المرأة الموصولة وكذا محارمها إليه إذا كان مهيجا، لكونه في معرض الانجذاب إلى صاحب الشعر والوقوع في الفساد، نظير ما قد يقال ويحتاط في النظر إلى تصوير الأجنبية إذا عرفت. ولعل في تلك الأعصار كان الغالب معرفة صاحب الشعر، و في هذا الجو والمحيط وردت أخبار المنع، فتدبر.
المسألة الثانية: في حكم النمص أعني حف الشعر ونتفه:
فربما يستدل لكراهته بالنبوي الذي رواه الفريقان المشتمل على لعن النامصة والمنتمصة، فراجع رواية علي بن غراب، (1) وما رواه العامة في هذا المجال. (2) واللعن وإن كان ظاهرا في الحرمة كما مر لكن الظاهر أنه لم يقل بها أحد منا، و السند ضعيف. فغاية الأمر الكراهة بناء على التسامح في أدلتها على نحو ما قيل به في المستحبات، ولو منعنا ذلك لم يثبت الكراهة أيضا. بل بعد صرف الوصل في الحديث عن ظاهره وتفسيره بالقيادة المحرمة قطعا يقرب إلى الذهن أن تحمل
ويتحصل مما ذكرنا بطوله أن ظهور خبر سعد الإسكاف في الجواز قوي، و كذلك رواية أبي بصير الآتية، ومساق أكثر الروايات الكراهة لا الحرمة، وقد مر إجماع الخلاف عليها، فيحمل ما ظاهره الحرمة على الكراهة أو يطرح لضعفه. و لعل القائل بالحرمة لا يوجد فينا وإن أفتى بها كثير من العامة كما مر.
نعم لو عرفت المرأة صاحب الشعر وكانت أجنبية يشكل نظر زوج المرأة الموصولة وكذا محارمها إليه إذا كان مهيجا، لكونه في معرض الانجذاب إلى صاحب الشعر والوقوع في الفساد، نظير ما قد يقال ويحتاط في النظر إلى تصوير الأجنبية إذا عرفت. ولعل في تلك الأعصار كان الغالب معرفة صاحب الشعر، و في هذا الجو والمحيط وردت أخبار المنع، فتدبر.
المسألة الثانية: في حكم النمص أعني حف الشعر ونتفه:
فربما يستدل لكراهته بالنبوي الذي رواه الفريقان المشتمل على لعن النامصة والمنتمصة، فراجع رواية علي بن غراب، (1) وما رواه العامة في هذا المجال. (2) واللعن وإن كان ظاهرا في الحرمة كما مر لكن الظاهر أنه لم يقل بها أحد منا، و السند ضعيف. فغاية الأمر الكراهة بناء على التسامح في أدلتها على نحو ما قيل به في المستحبات، ولو منعنا ذلك لم يثبت الكراهة أيضا. بل بعد صرف الوصل في الحديث عن ظاهره وتفسيره بالقيادة المحرمة قطعا يقرب إلى الذهن أن تحمل