____________________
وما ذكره في مصباح الفقاهة فيما لم يوجد له المثل من البقاء مشغول الذمة إلى يوم القيامة يمكن أن يناقش فيه بما أشرنا إليه من أن الظلم والتعدي إلى حق الغير إذا أمكن جبرانه وجب عقلا وشرعا ولو بإعطاء مال للمظلوم لا بعنوان القيمة بل بقصد إرضائه، اللهم إلا أن يكون فيه إجحاف خارج عن المتعارف بحيث لا يمكن تحمله فيسقط التكليف قهرا، فتأمل. والفرق بينه وبين المفلس واضح، إذ المفلس لا مال له فلا سبيل له إلى إرضاء الغرماء.
[1] قال في جامع المقاصد: " ويلزم المصنف أن من أتلف على غيره حبات كثيرة منفردات لا يجب عليه شيء. وبيان الملازمة: أن إتلاف كل واحدة على حدة لا يوجب شيئا وإذا لم يترتب على تلفها شيء حال التلف لا يترتب عليه شيء بعد ذلك، لعدم المقتضي، وكذا يلزمه فيمن أتلف مدا من الحنطة لعدة ملاك لكل واحدة حبة، أن لا يترتب عليه شيء لانتفاء المقتضي بالإضافة إلى كل واحد... " (1) ويجاب عن ذلك بما أشار إليه المصنف هنا من أن الإشكال وارد في القيمي أيضا، ويمكن أن يلتزم فيهما بأن عدم الضمان على فرض الوحدة وبشرط لا، و أما مع انضمام سائر الأجزاء ولو تدريجا بحيث يصير المجموع مالا فيلتزم العلامة وأمثاله في كليهما بالضمان. هذا.
وقد ظهر مما بيناه أن الضمان من أحكام الملك لا خصوص المال، وملاكهما مختلف، وبينهما عموم من وجه، فالحنطة من صبرة ملك لمن ولدها أو اشتراها و ليس مالا، ونفس الصبرة مال وملك له، وأشجار الغابات أموال وليست ملكا لأحد وكلا العنوانين اعتباريان ولكن الملكية أمر إضافي متقوم بطرفين: المالك و المملوك، بخلاف المالية، فتدبر.
[1] قال في جامع المقاصد: " ويلزم المصنف أن من أتلف على غيره حبات كثيرة منفردات لا يجب عليه شيء. وبيان الملازمة: أن إتلاف كل واحدة على حدة لا يوجب شيئا وإذا لم يترتب على تلفها شيء حال التلف لا يترتب عليه شيء بعد ذلك، لعدم المقتضي، وكذا يلزمه فيمن أتلف مدا من الحنطة لعدة ملاك لكل واحدة حبة، أن لا يترتب عليه شيء لانتفاء المقتضي بالإضافة إلى كل واحد... " (1) ويجاب عن ذلك بما أشار إليه المصنف هنا من أن الإشكال وارد في القيمي أيضا، ويمكن أن يلتزم فيهما بأن عدم الضمان على فرض الوحدة وبشرط لا، و أما مع انضمام سائر الأجزاء ولو تدريجا بحيث يصير المجموع مالا فيلتزم العلامة وأمثاله في كليهما بالضمان. هذا.
وقد ظهر مما بيناه أن الضمان من أحكام الملك لا خصوص المال، وملاكهما مختلف، وبينهما عموم من وجه، فالحنطة من صبرة ملك لمن ولدها أو اشتراها و ليس مالا، ونفس الصبرة مال وملك له، وأشجار الغابات أموال وليست ملكا لأحد وكلا العنوانين اعتباريان ولكن الملكية أمر إضافي متقوم بطرفين: المالك و المملوك، بخلاف المالية، فتدبر.