____________________
وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها. وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة. " (1) أقول: الظاهر حمل النهي عن المشارطة في فعل التمشيط أو الحجامة أو نحوهما على الحزازة، لعلو شأن الإنسان من أن يشارط في أمثالها. وهل يكون منعهم من وصل شعر امرأة بشعر غيرها تحريما أو كراهة بلحاظ كونه تدليسا، أو بلحاظ كونه من أجنبية فيحرم أو يكره على زوجها النظر إليه، أو بلحاظ كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة فيه؟ كل محتمل. وربما يستفاد من بعض الكلمات توهم نجاسته بلحاظ كونه من الأجزاء المبانة من الحي، ولكن التوهم فاسد لعدم كونه ذا حياة.
2 - وفي صلاة الخلاف (المسألة 234): " يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة، ولا بأس بأن تصل شعرها بشعر حيوان آخر طاهر، فإن خالفت تركت الأولى ولا تبطل صلاتها... دليلنا على كراهية ذلك إجماع الفرقة... " (2) 3 - وفي طهارة المنتهى: " يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة، ولا بأس أن تصل شعر حيوان طاهر، ولا يجوز أن تصل شعر نجس العين. وقال الشافعي: إن كان الشعر نجسا منع من صحة الصلاة، وإن كان طاهرا فإن كان لها زوج أو مولى كره ذلك وإلا فلا. وقال أحمد: يكره مطلقا. ولا بأس بالقرامل، وهو اختيار أحمد وابن جبير، ونقل عن الشافعي: أن الرجل متى وصل شعره بشعر ما لا يؤكل لحمه بطلت صلاته. لنا: أن الشعر غير قابل للنجاسة إن لم يكن من حيوان نجس العين فكان حكمه حكم غيره، وأما كراهية ذلك فبالاتفاق... " (3)
2 - وفي صلاة الخلاف (المسألة 234): " يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة، ولا بأس بأن تصل شعرها بشعر حيوان آخر طاهر، فإن خالفت تركت الأولى ولا تبطل صلاتها... دليلنا على كراهية ذلك إجماع الفرقة... " (2) 3 - وفي طهارة المنتهى: " يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة، ولا بأس أن تصل شعر حيوان طاهر، ولا يجوز أن تصل شعر نجس العين. وقال الشافعي: إن كان الشعر نجسا منع من صحة الصلاة، وإن كان طاهرا فإن كان لها زوج أو مولى كره ذلك وإلا فلا. وقال أحمد: يكره مطلقا. ولا بأس بالقرامل، وهو اختيار أحمد وابن جبير، ونقل عن الشافعي: أن الرجل متى وصل شعره بشعر ما لا يؤكل لحمه بطلت صلاته. لنا: أن الشعر غير قابل للنجاسة إن لم يكن من حيوان نجس العين فكان حكمه حكم غيره، وأما كراهية ذلك فبالاتفاق... " (3)