____________________
أقول: قد مر منا سابقا المناقشة في كلام الأستاذ " ره " وأنا نمنع حرمة ثمن المحرمات بما هي ثمن لها وبهذا العنوان - وإن أصر على ذلك الأستاذ " ره " و استدل لها بمثل قوله: " ثمن العذرة سحت " وقوله: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " ونحو ذلك - وقلنا نحن: إن الظاهر كون تحريم الثمن المذكور في الروايات كناية عن فساد المعاملة وعدم انتقال الثمن إلى البائع، فيكون حرمته بلحاظ كونه مال الغير. ومقتضى كلام الأستاذ: أن البائع للخمر مثلا يرتكب بفعله ذلك ثلاث محرمات: بيع الخمر وأكل ثمنها وأكل مال الغير، وهذا بعيد جدا.
فالمهم هنا البحث عن حرمة المعاملة تكليفا ووضعا، وما هو الأهم في نظر الفقهاء والمتشرعة والمنظور إليه في الروايات هو صحة المعاملة أو فسادها، و مرادهم بلفظ الحرمة غالبا هي الحرمة الوضعية. وأما حرمة نفس التكسب و المعاملة تكليفا فأمر آخر ربما نلتزم به في بعض المعاملات الفاسدة كبيع الخمر و المعاملات الربوية وأمثالهما كما مر تفصيل ذلك في بعض أبحاثنا. هذا.
واستدل الأستاذ " ره " لحرمة الإجارة على الأعمال المحرمة تكليفا بوجوه (1) نتعرض لها ملخصة ببيان أوضح:
الوجه الأول: قبح الاستيجار والإيجار على معصية الله - تعالى - عقلا، إذ كما أن الاستيجار والإيجار على القبائح العقلية كارتكاب الفاحشة قبيحان بحكم العقل والعقلاء فكذلك هما قبيحان لمعصية الله - تعالى - فإنها أيضا من القبائح العقلية، وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته. ودعوى أن القبح فاعلي لا فعلي نظير التجري غير وجيهة، ضرورة أن نفس عنوان إجارة النواميس قبيح عقلا، ولا ينافي ذلك كشفها عن دناءة الفاعل وخبث سريرته أيضا.
الوجه الثاني: فحوى أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ المستفاد
فالمهم هنا البحث عن حرمة المعاملة تكليفا ووضعا، وما هو الأهم في نظر الفقهاء والمتشرعة والمنظور إليه في الروايات هو صحة المعاملة أو فسادها، و مرادهم بلفظ الحرمة غالبا هي الحرمة الوضعية. وأما حرمة نفس التكسب و المعاملة تكليفا فأمر آخر ربما نلتزم به في بعض المعاملات الفاسدة كبيع الخمر و المعاملات الربوية وأمثالهما كما مر تفصيل ذلك في بعض أبحاثنا. هذا.
واستدل الأستاذ " ره " لحرمة الإجارة على الأعمال المحرمة تكليفا بوجوه (1) نتعرض لها ملخصة ببيان أوضح:
الوجه الأول: قبح الاستيجار والإيجار على معصية الله - تعالى - عقلا، إذ كما أن الاستيجار والإيجار على القبائح العقلية كارتكاب الفاحشة قبيحان بحكم العقل والعقلاء فكذلك هما قبيحان لمعصية الله - تعالى - فإنها أيضا من القبائح العقلية، وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته. ودعوى أن القبح فاعلي لا فعلي نظير التجري غير وجيهة، ضرورة أن نفس عنوان إجارة النواميس قبيح عقلا، ولا ينافي ذلك كشفها عن دناءة الفاعل وخبث سريرته أيضا.
الوجه الثاني: فحوى أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ المستفاد