____________________
نظره وفتواه بشخصه، وقد مر منا منع نجاسة المسوخ ومنع مانعية النجاسة أيضا وإن ادعى هو الاتفاق على ذلك.
وقد مر عن النهاية أيضا المنع عن بيع المسوخ مطلقا وعد منها القرد والفيلة و الدببة، فراجع. (1) وفي مقنعة المفيد: " والتجارة في القردة والسباع والفيلة والذئبة وسائر المسوخ حرام، وأكل أثمانها حرام. " (2) ولعل مرادهما بيعها لأكل لحومها، وإلا فقد مر جواز بيع السباع لأجل جلودها، بل للحومها أيضا لإطعام الطيور والكلاب ونحو ذلك.
وفي الشرائع عد مما يحرم الاكتساب به: " ما لا ينتفع به كالمسوخ، برية كانت كالقرد والدب... "، فراجع. (3) هذا.
وفي رواية مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن القرد أن يشترى وأن يباع. " (4) ومر عن الجعفريات عن علي (عليه السلام) أنه عد من السحت: ثمن القرد وجلود السباع. (5) أقول: الظاهر من كلماتهم أن منعهم عن بيع القرد كان لأجل كونه من المسوخ و كونه نجسا لذلك، أو لأجل عدم الانتفاع به نفعا محللا. وقد مر منا منع نجاسة المسوخ أولا ومنع مانعية النجاسة ثانيا، ونمنع عدم الانتفاع المحلل به ثالثا، إذ القرد قابل للتعليم والتربية كثيرا وبعد التربية ينتفع به كثيرا لحفظ الأمتعة وغير ذلك من
وقد مر عن النهاية أيضا المنع عن بيع المسوخ مطلقا وعد منها القرد والفيلة و الدببة، فراجع. (1) وفي مقنعة المفيد: " والتجارة في القردة والسباع والفيلة والذئبة وسائر المسوخ حرام، وأكل أثمانها حرام. " (2) ولعل مرادهما بيعها لأكل لحومها، وإلا فقد مر جواز بيع السباع لأجل جلودها، بل للحومها أيضا لإطعام الطيور والكلاب ونحو ذلك.
وفي الشرائع عد مما يحرم الاكتساب به: " ما لا ينتفع به كالمسوخ، برية كانت كالقرد والدب... "، فراجع. (3) هذا.
وفي رواية مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن القرد أن يشترى وأن يباع. " (4) ومر عن الجعفريات عن علي (عليه السلام) أنه عد من السحت: ثمن القرد وجلود السباع. (5) أقول: الظاهر من كلماتهم أن منعهم عن بيع القرد كان لأجل كونه من المسوخ و كونه نجسا لذلك، أو لأجل عدم الانتفاع به نفعا محللا. وقد مر منا منع نجاسة المسوخ أولا ومنع مانعية النجاسة ثانيا، ونمنع عدم الانتفاع المحلل به ثالثا، إذ القرد قابل للتعليم والتربية كثيرا وبعد التربية ينتفع به كثيرا لحفظ الأمتعة وغير ذلك من