____________________
أيضا إلا أنه بعيد جدا، على أن القاعدة المذكورة متصيدة وليست بمتن رواية، وكيف كان فموردها خصوص الإتلاف فلا تدل على الضمان عند عدمه، فلا تدل على الضمان إلا السيرة كما عرفت. " (1) أقول: قد ذكروا في محله أن أسباب الضمان ثلاثة: اليد والإتلاف مباشرة أو تسبيبا، وخصوا الأول باليد العادية كما في الغصب وكما في العارية والإجارة و نحوهما مع التعدي أو التفريط في الحفظ، وخصوا الثالث بما إذا كان السبب أقوى من المباشر عرفا بحيث يستند الإتلاف إليه.
واستندوا في القسم الأول إلى ما رواه سمرة بن جندب عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " أو " حتى تؤديه ".
رواه في المستدرك منا في كتاب الوديعة عن عوالي اللآلي، (2) وأبو داود في الإجارة في باب تضمين العارية، (3) والترمذي في البيوع في باب " العارية مؤداة "، (4) وابن ماجة في الباب الخامس من الصدقات، (5) وأحمد، (6) والبيهقي. (7) والرواية عامية، والراوي في الجميع سمرة، وحاله معلوم، ولكن الاستدلال بالرواية مشهور في كتب الفريقين، ومضمونها مطابق للاعتبار وسيرة العقلاء كما لا يخفى. هذا.
واستندوا في القسم الأول إلى ما رواه سمرة بن جندب عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " أو " حتى تؤديه ".
رواه في المستدرك منا في كتاب الوديعة عن عوالي اللآلي، (2) وأبو داود في الإجارة في باب تضمين العارية، (3) والترمذي في البيوع في باب " العارية مؤداة "، (4) وابن ماجة في الباب الخامس من الصدقات، (5) وأحمد، (6) والبيهقي. (7) والرواية عامية، والراوي في الجميع سمرة، وحاله معلوم، ولكن الاستدلال بالرواية مشهور في كتب الفريقين، ومضمونها مطابق للاعتبار وسيرة العقلاء كما لا يخفى. هذا.