____________________
من تلك الأدلة أو فحواها أن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف محرمان، بل مطلق ما يوجب الإغراء على المحرم والتشويق إليه، سواء ارتكب الطرف أم لا. و لا ريب أن استيجار المغنية للتغني مثلا دعوة لها إلى إتيان المحرم.
الوجه الثالث: استفادة ذلك من قوله - تعالى -: في سورة التوبة: (المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف) (1) بدعوى أن العنوانين ليسا لمجرد معرفية المنافقين، بل في مقام تعييرهم وتقريعهم وذكر ما هو قبيح عقلا ومحرم شرعا، وبدعوى عدم خصوصية الأمر بالمنكر، بل المراد أعم مما يفيد فائدته من الترغيب والتشويق، وبدعوى أنه ليس المراد من الأمر بالمنكر خصوص ما يرجع إلى رد قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومخالفته في قوانينه، بل المراد أعم من ذلك، فيكون الأمر بالمنكر محرما وإن لم يكن الغرض رد قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
الوجه الرابع: تأييد ذلك برواية تحف العقول، وفيها: " فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو لبسه، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغير حل، أو حمل التصاوير والأصنام والمزامير و البرابط والخمر والخنازير والميتة والدم أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه، وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له... " (2) أقول: يمكن أن يناقش في الوجه الأول بأن قاعدة الملازمة لا تجري في العناوين المتأخرة عن الأحكام الشرعية المنتزعة منها كعنواني الإطاعة والمعصية مثلا، للزوم التسلسل كما مر بيان ذلك في بعض الأبحاث السابقة، فإذا لم يستتبع قبح
الوجه الثالث: استفادة ذلك من قوله - تعالى -: في سورة التوبة: (المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف) (1) بدعوى أن العنوانين ليسا لمجرد معرفية المنافقين، بل في مقام تعييرهم وتقريعهم وذكر ما هو قبيح عقلا ومحرم شرعا، وبدعوى عدم خصوصية الأمر بالمنكر، بل المراد أعم مما يفيد فائدته من الترغيب والتشويق، وبدعوى أنه ليس المراد من الأمر بالمنكر خصوص ما يرجع إلى رد قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومخالفته في قوانينه، بل المراد أعم من ذلك، فيكون الأمر بالمنكر محرما وإن لم يكن الغرض رد قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
الوجه الرابع: تأييد ذلك برواية تحف العقول، وفيها: " فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو لبسه، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغير حل، أو حمل التصاوير والأصنام والمزامير و البرابط والخمر والخنازير والميتة والدم أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه، وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له... " (2) أقول: يمكن أن يناقش في الوجه الأول بأن قاعدة الملازمة لا تجري في العناوين المتأخرة عن الأحكام الشرعية المنتزعة منها كعنواني الإطاعة والمعصية مثلا، للزوم التسلسل كما مر بيان ذلك في بعض الأبحاث السابقة، فإذا لم يستتبع قبح