____________________
بالماشطة، بل لو فعلت المرأة بنفسها ذلك كذلك، بل لو فعلته أولا لا للتدليس، ثم حصل في هذا الوقت المشتري أو الزوج، فإخفاؤه مثل فعله. ودليل التحريم كأنه الإجماع وأنه غش وهو حرام كما يدل عليه الأخبار. " (1) [1] العبارة المذكورة في المتن عبارة النهاية (2) بتفاوت ما، وأما عبارة المقنعة فهي هكذا: " وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ويدلسن في عملهن فيصلن شعر النساء بشعور غيرهن من الناس ويوشمن الخدود ويستعملن في ذلك ما حرمه الله، فإن فعلن شيئا من ذلك كان كسبهن حراما. " (3) [2] راجع باب ضروب المكاسب من السرائر، وفيه: " وينقشن الأيدي " وفي آخر عبارته هكذا: " مما يلبسن به على الرجال في ذلك. " (4) [3] قال - في عداد المكاسب المحرمة -: " وتدليس الماشطة، كتزيين الخد و تحميره والنقش في اليد والرجل. قاله ابن إدريس، ووصل شعرها بشعر غيرها. " (5) [4] للمحقق الثاني، ولم يطبع بعد ظاهرا.
1 - وفي مكاسب المقنع للصدوق: " ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط
1 - وفي مكاسب المقنع للصدوق: " ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط