____________________
الوجه الثالث: أن الآية الكريمة أعني قوله - تعالى -: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (1) وإن كان الموضوع فيها البطلان العرفي والعقلائي لا الشرعي لكن بتحكيم ما دل على نفي المالية أو نفي تسليم المنفعة ينسلك في مفاد الآية، فإن أخذ مال الغير بلا انتقال منفعة إليه أكل للمال بالباطل، ويؤيده النبوي و التحف.
أقول: يرد على الوجه الأخير ما مر من أن الاستدلال بالآية للمقام وأمثاله يتوقف على كون الباء في الآية للمقابلة، نظير ما تدخل على الثمن في المعاوضات، وقد مر منع ذلك وأن الباء فيها للسببية بقرينة استثناء التجارة عن تراض التي هي من الأسباب الناقلة، فيراد النهي عن أكل أموال الناس بمثل الرشوة والقمار ونحوهما من الأسباب الباطلة عرفا وشرعا، ولا نظر في الآية إلى بيان شرط العوضين وأنه يعتبر فيهما كونهما من الأموال. هذا.
واستدل في مصباح الفقاهة لفساد المعاملة أعني الإجارة على الأعمال المحرمة ب " أنه يكفي في عدم جواز المعاملة عليها ما دل على حرمتها من الأدلة الأولية، إذ مقتضى صحة العقود لزوم الوفاء بها، ومقتضى أدلة المحرمات حرمة الإتيان بها وهما لا يجتمعان... وأما ما في حاشية السيد من عدم جواز أخذ الأجرة على العمل المحرم لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " فإن المراد من الثمن مطلق العوض، فهو فاسد، فإنه مضافا إلى ضعف سند هذا الحديث إنا نمنع صدق الثمن على مطلق العوض. " (2) أقول: الظاهر أن الاستدلال بالحديث ليس بلحاظ استعمال لفظ الثمن في كل عوض، بل بلحاظ إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط القطعي وإسراء حكم البيع إلى الإجارة أيضا، إذ هما كرضيعي لبان، كما يساعد على ذلك الاعتبار العقلي وفهم العقلاء. وكيف كان فلا إشكال في بطلان الإجارة للأعمال المحرمة.
أقول: يرد على الوجه الأخير ما مر من أن الاستدلال بالآية للمقام وأمثاله يتوقف على كون الباء في الآية للمقابلة، نظير ما تدخل على الثمن في المعاوضات، وقد مر منع ذلك وأن الباء فيها للسببية بقرينة استثناء التجارة عن تراض التي هي من الأسباب الناقلة، فيراد النهي عن أكل أموال الناس بمثل الرشوة والقمار ونحوهما من الأسباب الباطلة عرفا وشرعا، ولا نظر في الآية إلى بيان شرط العوضين وأنه يعتبر فيهما كونهما من الأموال. هذا.
واستدل في مصباح الفقاهة لفساد المعاملة أعني الإجارة على الأعمال المحرمة ب " أنه يكفي في عدم جواز المعاملة عليها ما دل على حرمتها من الأدلة الأولية، إذ مقتضى صحة العقود لزوم الوفاء بها، ومقتضى أدلة المحرمات حرمة الإتيان بها وهما لا يجتمعان... وأما ما في حاشية السيد من عدم جواز أخذ الأجرة على العمل المحرم لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " فإن المراد من الثمن مطلق العوض، فهو فاسد، فإنه مضافا إلى ضعف سند هذا الحديث إنا نمنع صدق الثمن على مطلق العوض. " (2) أقول: الظاهر أن الاستدلال بالحديث ليس بلحاظ استعمال لفظ الثمن في كل عوض، بل بلحاظ إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط القطعي وإسراء حكم البيع إلى الإجارة أيضا، إذ هما كرضيعي لبان، كما يساعد على ذلك الاعتبار العقلي وفهم العقلاء. وكيف كان فلا إشكال في بطلان الإجارة للأعمال المحرمة.