سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان، أبيعهما السلاح؟ قال: " بعهما ما يكنهما: الدرع والخفين ونحوهما. (ونحو هذا - الوسائل.) [2]
____________________
وفي الروضة: " ولا يلحق بالسلاح ما يعد جنة للقتال كالدرع والبيضة وإن كره. " (1) وقال العلامة في النهاية: " ويجوز بيع ما يكن من آلات السلاح كالدرع و البيضة. " (2) وفي القواعد: " ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح. " (3) وفي جامع المقاصد في ذيل تعرض المصنف لحرمة بيع السلاح لأعداء الدين قال: " وهذا إنما هو فيما لا يعد جنة كالدرع والبيضة والخف والتجفاف - بكسر التاء - وهو ما يلبس للخيل، فلا يحرم نحو هذه. " (4) [1] فيها: " ويجوز بيع ما يكن من النبل لأعداء الدين، لأن محمد بن قيس سأل الصادق (عليه السلام) عن الفئتين. الحديث. " (5) [2] راجع الوسائل (6) والسند صحيح.