دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٤٠٠
وأما رواية محمد بن قيس فلا دلالة لها على المطلوب، لأن مدلولها بمقتضى أن التفصيل قاطع للشركة الجواز فيما يكن والتحريم في غيره مع كون الفئتين من أهل الباطل، فلا بد من حملهما على فريقين محقوني الدماء، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على صاحبه. فالمقصود من بيع ما يكن منهما تحفظ كل منهما عن صاحبه وتترسه بما يكن، وهذا غير مقصود فيما نحن فيه، بل تحفظ أعداء الدين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع. فالتعدي عن مورد الرواية إلى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق. ولعله لما ذكر قيد الشهيد فيما حكي عن حواشيه على القواعد إطلاق العلامة جواز بيع ما يكن بصورة الهدنة وعدم قيام الحرب.
____________________
قوله في رواية تحف العقول فيما يحرم بيعه: " أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق... "، (1) وقوله (عليه السلام) في رواية هند السراج: " من حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا... "، (2) حيث يظهر منه أن ملاك الحرمة استعانتهم به علينا، وجميع هذه العناوين منطبقة على ما يكن به أيضا.
الرابع: أن في رواية الحضرمي مورد سؤال حكم السراج حمل السروج وأداتها إلى الشام، والسروج ليست مما يقاتل بها. وحملها على السيوف السريجية لا يناسب كون السائل سراجا، هذا مضافا إلى أن السروج جمع للسرج لا للسريجي وإلى أن السيف لا أداة له.
بقي الكلام في صحيحة محمد بن قيس التي استدل بها في التذكرة للجواز فيما يكن به، والجواب عنها أنها غير مرتبطة بما نحن فيه، أعني بيع السلاح من أعداء الدين، وقد أوضح ذلك المصنف في المتن فلا نعيد.

١ - تحف العقول / 333.
2 - الوسائل 12 / 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 402 403 404 407 409 ... » »»
الفهرست