____________________
وفي حاشية السيد " ره ": " إذا كان المدار على حصول التقوي وخص بحال الحرب - كما يظهر من عبارته - فليس الحكم مخالفا للأصول، إذ يصدق الإعانة على الإثم حينئذ وإن لم يقصد البائع حسبما عرفت، مع أن من القواعد حرمة تقوية الكفر، يدل عليها العقل والنقل، فإن المستفاد من خبر تحف العقول حرمة ذلك مطلقا لقوله (عليه السلام): أو يقوى به الكفر والشرك. " (1) أقول: أراد بما ذكره من صدق الإعانة على الإثم حينئذ ما أشار إليه قبل ذلك في كلامه - وفاقا للمحقق الأردبيلي - من أن الإعانة تصدق مع القصد أو الصدق العرفي، وفي حال الحرب أو التهيؤ لها تصدق عرفا وإن لم تقصد، نظير ما مر في إعطاء العصا لمن أراد ضرب المظلوم بها.
[1] في الصحاح: " كننت الشيء: سترته وصنته من الشمس، وأكننته في نفسي:
أسررته... وكننت الجارية وأكننتها، فهي مكنونة ومكنة. " (2) [2] قد مر عن نهاية الشيخ قوله: " ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لأهل الكفر مثل الدروع والخفاف. " (3) وفي السرائر ذكر عبارة النهاية ورواية محمد بن قيس الآتية، (4) وظاهره قبول مضمونهما.
وفي الدروس: " ويكره بيع ما يكن كالدرع والبيضة والخف والتجفاف - بكسر التاء - وهو الذي يلبس الخيل. " (5)
[1] في الصحاح: " كننت الشيء: سترته وصنته من الشمس، وأكننته في نفسي:
أسررته... وكننت الجارية وأكننتها، فهي مكنونة ومكنة. " (2) [2] قد مر عن نهاية الشيخ قوله: " ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لأهل الكفر مثل الدروع والخفاف. " (3) وفي السرائر ذكر عبارة النهاية ورواية محمد بن قيس الآتية، (4) وظاهره قبول مضمونهما.
وفي الدروس: " ويكره بيع ما يكن كالدرع والبيضة والخف والتجفاف - بكسر التاء - وهو الذي يلبس الخيل. " (5)