فالعمدة ما يستفاد من الفتاوى والنصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدومة.
قال في المبسوط: " إن الحيوان الطاهر على ضربين: ضرب ينتفع به و الآخر لا ينتفع به - إلى أن قال: - وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف، مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات مثل الحيات والعقارب
____________________
بحيث لا يبذل عرفا بإزائه شيء من المال ولو قليلا.
وقد مر مرارا أن الاستدلال بالآية للمقام مبني على كون الباء فيها للمقابلة، نظير ما يدخل على الثمن في المعاملة، فيكون مفادها النهي عن أخذ مال الغير بعوض لا مالية له ويكون باطلا محضا.
ولكن الظاهر عدم صحة هذا المبنى، بل الباء للسببية، فتكون الآية ناظرة إلى بيان الأسباب الناقلة كما يشهد بذلك استثناء التجارة عن تراض التي هي منها أيضا، فيراد بها النهي عن أكل أموال الناس بمثل القمار والسرقة ونحوهما من الأسباب الباطلة عند الشرع بل عند العرف أيضا إذا بقي على صرافة عقله و فطرته.
ويشهد بما ذكرنا أخبار وردت في تفسير الآية، حيث فسرت فيها بالقمار، فراجع الوسائل. (1) وبالجملة ليست الآية في مقام بيان شرط العوضين بل في مقام بيان الأسباب الناقلة.
وقد مر مرارا أن الاستدلال بالآية للمقام مبني على كون الباء فيها للمقابلة، نظير ما يدخل على الثمن في المعاملة، فيكون مفادها النهي عن أخذ مال الغير بعوض لا مالية له ويكون باطلا محضا.
ولكن الظاهر عدم صحة هذا المبنى، بل الباء للسببية، فتكون الآية ناظرة إلى بيان الأسباب الناقلة كما يشهد بذلك استثناء التجارة عن تراض التي هي منها أيضا، فيراد بها النهي عن أكل أموال الناس بمثل القمار والسرقة ونحوهما من الأسباب الباطلة عند الشرع بل عند العرف أيضا إذا بقي على صرافة عقله و فطرته.
ويشهد بما ذكرنا أخبار وردت في تفسير الآية، حيث فسرت فيها بالقمار، فراجع الوسائل. (1) وبالجملة ليست الآية في مقام بيان شرط العوضين بل في مقام بيان الأسباب الناقلة.