____________________
الأعصار التجارات الجزئية الصادرة عن الأفراد مع المشركين والكفار بحد توجب قوتهم وسلطتهم على المسلمين. هذا.
ولكن يمكن أن يقال: إن التجارات الجزئية معهم كانت جائزة لا محالة على فرض عدم قيام الحرب بينهم وبين المسلمين، إذ في حال الحرب لا يجوز معاونتهم بأي نحو كان كما هو واضح، وعلى هذا فمورد الصحيحة لا محالة صورة الهدنة. وحيث فصل فيها بين تجارة الأسلحة وغيرها - والتفصيل قاطع للشركة - كان مقتضاها عدم الجواز في الأسلحة مطلقا ولو في حال الهدنة، فتدبر.
[1] راجع الوسائل (1) والرواية وإن اشتملت على مضامين عالية ولكن في سندها مجاهيل، فيشكل الاعتماد عليها، وعدها من الروايات المطلقة الدالة على المنع أيضا قابل للمناقشة، إذ الظاهر أنه يراد بأهل الحرب فيها الكفار المحاربون فعلا مع دولة الإسلام أو المستعدون لها كما ربما يؤيد ذلك التشديد المذكور في الرواية من الحكم بكفر بائع الأسلحة منهم، فلا تشمل الكفار العائشين تحت ظل حكومة الإسلام وإن لم يعملوا بشرائط الذمة.
وفي هذا الباب من الوسائل رواية أخرى لم يتعرض لها المصنف، قال: " و عنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي، عن السراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: إني أبيع السلاح؟ قال: فقال: " لا تبعه في فتنة " هكذا في الوسائل (2)، وعلى هذا فالسراج مجهول، ولكن في الكافي (3)
ولكن يمكن أن يقال: إن التجارات الجزئية معهم كانت جائزة لا محالة على فرض عدم قيام الحرب بينهم وبين المسلمين، إذ في حال الحرب لا يجوز معاونتهم بأي نحو كان كما هو واضح، وعلى هذا فمورد الصحيحة لا محالة صورة الهدنة. وحيث فصل فيها بين تجارة الأسلحة وغيرها - والتفصيل قاطع للشركة - كان مقتضاها عدم الجواز في الأسلحة مطلقا ولو في حال الهدنة، فتدبر.
[1] راجع الوسائل (1) والرواية وإن اشتملت على مضامين عالية ولكن في سندها مجاهيل، فيشكل الاعتماد عليها، وعدها من الروايات المطلقة الدالة على المنع أيضا قابل للمناقشة، إذ الظاهر أنه يراد بأهل الحرب فيها الكفار المحاربون فعلا مع دولة الإسلام أو المستعدون لها كما ربما يؤيد ذلك التشديد المذكور في الرواية من الحكم بكفر بائع الأسلحة منهم، فلا تشمل الكفار العائشين تحت ظل حكومة الإسلام وإن لم يعملوا بشرائط الذمة.
وفي هذا الباب من الوسائل رواية أخرى لم يتعرض لها المصنف، قال: " و عنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي، عن السراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: إني أبيع السلاح؟ قال: فقال: " لا تبعه في فتنة " هكذا في الوسائل (2)، وعلى هذا فالسراج مجهول، ولكن في الكافي (3)