____________________
الاكتساب والتعامل بينهم ووجوه النفقات؟ فقال: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات... ". (1) أقول: يمكن أن يناقش فيما ذكره أولا بأن مقتضى الوجه الثاني حرمة الثمن لا حرمة نفس المعاملة تكليفا ولا يقتضي حرمته حرمتها بل فسادها.
وثانيا بأن كون عنوان الباطل مشيرا إلى العناوين الأخر كالقمار ونحوه لا يوجب عدم انطباق عنوان آخر على الثمن، إذ بعد كون القمار مثلا حراما يمكن أن يقال: إن المال المأخوذ به حرام بعنوانين: بعنوان أنه مال الغير وبعنوان أنه مال القمار، نظير ما التزم به هو من أن ثمن الخمر مثلا حرام بما أنه مال الغير وبما أنه ثمن للخمر، لقوله (عليه السلام): " ثمن الخمر سحت "، وإن ناقشنا نحن ذلك.
وثالثا بأن ما ذكره بالنسبة إلى رواية تحف العقول مبني على كونها بصدد بيان التجارات المحرمة والمحللة تكليفا، ولكن الظاهر - كما ذكره المصنف أيضا - أن محط النظر فيها بيان التجارات الصحيحة والفاسدة، فراجع. هذا.
وبعد اللتيا والتي لا نرى وجها لحرمة المعاملة على ما لا منفعة فيه حرمة تكليفية، بل قد مرت المناقشة في حرمة كثير من النوعين السابقين أيضا فالبحث في هذا النوع - كما ذكره المصنف - يتمحض في الصحة والفساد. نعم لو ثبت فساد المعاملة كان التصرف في الثمن حراما بملاك أنه مال الغير إلا أن يأذن صاحبه فيه مع قطع النظر عن وقوعه ثمنا في المعاملة، فتدبر.
[1] راجع كتاب التجارة من إيضاح الفوائد. (2) وظاهر المصنف أيضا صحة الاستدلال بالآية للمقام على فرض كون الشيء
وثانيا بأن كون عنوان الباطل مشيرا إلى العناوين الأخر كالقمار ونحوه لا يوجب عدم انطباق عنوان آخر على الثمن، إذ بعد كون القمار مثلا حراما يمكن أن يقال: إن المال المأخوذ به حرام بعنوانين: بعنوان أنه مال الغير وبعنوان أنه مال القمار، نظير ما التزم به هو من أن ثمن الخمر مثلا حرام بما أنه مال الغير وبما أنه ثمن للخمر، لقوله (عليه السلام): " ثمن الخمر سحت "، وإن ناقشنا نحن ذلك.
وثالثا بأن ما ذكره بالنسبة إلى رواية تحف العقول مبني على كونها بصدد بيان التجارات المحرمة والمحللة تكليفا، ولكن الظاهر - كما ذكره المصنف أيضا - أن محط النظر فيها بيان التجارات الصحيحة والفاسدة، فراجع. هذا.
وبعد اللتيا والتي لا نرى وجها لحرمة المعاملة على ما لا منفعة فيه حرمة تكليفية، بل قد مرت المناقشة في حرمة كثير من النوعين السابقين أيضا فالبحث في هذا النوع - كما ذكره المصنف - يتمحض في الصحة والفساد. نعم لو ثبت فساد المعاملة كان التصرف في الثمن حراما بملاك أنه مال الغير إلا أن يأذن صاحبه فيه مع قطع النظر عن وقوعه ثمنا في المعاملة، فتدبر.
[1] راجع كتاب التجارة من إيضاح الفوائد. (2) وظاهر المصنف أيضا صحة الاستدلال بالآية للمقام على فرض كون الشيء