أحدهما: أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير، والأقوى هنا وجوب الترك وحرمة الفعل.
والثاني: أن لا يكون كذلك بل يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل. والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ. [2] بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقا أو على ما احتملنا من التفصيل.
____________________
[1] قد مرت المناقشة في الفرق بين هذه الصورة وبين صورة قصد الخمار فعلا بعد اشتراكهما في علم البائع بوقوع الحرام وترتبه على بيعه. قال السيد " ره " في الحاشية: " التحقيق عدم الفرق بين هذه الصورة والتي بعدها فإن قصد المشتري ليس مناطا في صدق الإعانة ولا في عنوان وجوب دفع المنكر، بل المدار على قصد البائع - بناء على اعتباره - وعلى العلم بوقوع المنكر، وإن لم يكن المشتري قاصدا حين الشراء. " (1) [2] قال السيد " ره " في الحاشية: " التحقيق ذلك لكن لا لما ذكره - قدس سره - من الوجه، بل للأخبار المتقدمة المجوزة، وإلا فصدق الإعانة لا ينوط بالقصد