الثاني: أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام ولا لحصول ما هو مقدمة له، [2] مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر، فإنه لم يقصد بها تسلط العاشر عليه الذي هو شرط لأخذ العشر، وهذا لا إشكال في عدم حرمته.
الثالث: أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام عن الغير لا لحصول نفس الحرام منه.
____________________
[1] محصل ما ذكره المصنف أن الوجوه المذكورة في المسألة خمسة، وحرمة البيع فيها يدور مدار أحد الأمرين: إما صدق الإعانة المتوقف على قصد الحرام، أو كون بيع هذا الشخص علة تامة منحصرة لتحقق الحرام حتى يجب عليه دفعه بترك البيع.
[2] قد مر منا أن تجارة التاجر أيضا مقدمة لأخذ العشور وشرط له، إذ لولاها لم يتحقق موضوع لأخذها، والمفروض أن التجارة مقصودة للتاجر وإن لم يقصدها بعنوان المقدمية لأخذ العشور، كما أن تملك المشتري للعنب أيضا مقصود للبائع وإن لم يقصد مقدميته للتخمير. فوزان التجارة في المثال وزان تملك المشتري للعنب. نعم هما يفترقان بأن قصد المشتري للتخمير متحقق قبل الشراء، وأما العاشر فلا يتحقق قصده لأخذ العشور إلا بعد تحقق التجارة و حصول الفائدة، ولكن كون هذا فارقا في الحكم محل إشكال كما يأتي في الحاشية التالية.
[2] قد مر منا أن تجارة التاجر أيضا مقدمة لأخذ العشور وشرط له، إذ لولاها لم يتحقق موضوع لأخذها، والمفروض أن التجارة مقصودة للتاجر وإن لم يقصدها بعنوان المقدمية لأخذ العشور، كما أن تملك المشتري للعنب أيضا مقصود للبائع وإن لم يقصد مقدميته للتخمير. فوزان التجارة في المثال وزان تملك المشتري للعنب. نعم هما يفترقان بأن قصد المشتري للتخمير متحقق قبل الشراء، وأما العاشر فلا يتحقق قصده لأخذ العشور إلا بعد تحقق التجارة و حصول الفائدة، ولكن كون هذا فارقا في الحكم محل إشكال كما يأتي في الحاشية التالية.