____________________
بيع العصير ممن يصنعه خمرا فلا بأس، خذ نصيب اليتيم منه. " (1) وأبو المغرا كنية حميد بن المثنى، وهو ثقة.
7 - صحيحة رفاعة بن موسى، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، قال: " حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا؟ " (2) وظهور الشراب الخبيث في الخمر المصطلح واضح.
8 - صحيحة محمد بن إسماعيل، قال: سأل الرضا (عليه السلام) رجل وأنا أسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه أو ينسأه؟ فقال: " لا بأس، إذا بعته حلالا، فهو أعلم - يعني العصير - وينسئ ثمنه. " (3) قوله: " فهو أعلم " يعني المشتري بما هو وظيفته. وقوله: " يعني " من كلام الراوي.
9 - خبر أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا؟ قال: " إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. " (4) وفي السند القاسم بن محمد الجوهري، وعلي بن أبي حمزة البطائني، وهما واقفيان ولم يثبت وثاقتهما. (5) ولعل المراد بالطبخ في الحديث الطبخ بلا إذهاب للثلثين، وكان هذا قسما من الخمر يقال له الباذق أو البختج وإلا لم يكن وجه للسؤال.
7 - صحيحة رفاعة بن موسى، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، قال: " حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا؟ " (2) وظهور الشراب الخبيث في الخمر المصطلح واضح.
8 - صحيحة محمد بن إسماعيل، قال: سأل الرضا (عليه السلام) رجل وأنا أسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه أو ينسأه؟ فقال: " لا بأس، إذا بعته حلالا، فهو أعلم - يعني العصير - وينسئ ثمنه. " (3) قوله: " فهو أعلم " يعني المشتري بما هو وظيفته. وقوله: " يعني " من كلام الراوي.
9 - خبر أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا؟ قال: " إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. " (4) وفي السند القاسم بن محمد الجوهري، وعلي بن أبي حمزة البطائني، وهما واقفيان ولم يثبت وثاقتهما. (5) ولعل المراد بالطبخ في الحديث الطبخ بلا إذهاب للثلثين، وكان هذا قسما من الخمر يقال له الباذق أو البختج وإلا لم يكن وجه للسؤال.