____________________
يقال: ساعده عليه وأعانه على بناء المسجد.
وأما البائع للجص والآجر وسائر ما يتوقف عليه البناء إذا كان بيعهم لمقاصدهم وبدواعي أنفسهم، فليس واحد منهم معينا ومساعدا على البناء ولو علموا أن الشراء لبنائه. نعم لو اختار أحدهم من بين سائر المبتاعين الباني للمسجد لتوصله إليه كان مساعدا بوجه دون ما إذا لم يفرق بينه وبين غيره لعدم قصده إلا الوصول بمقصده.
فالبزاز البائع لمقاصده ما يجعل سترا للكعبة ليس معينا على البر والتقوى ولا البائع للعنب بمقصد نفسه ممن يجعله خمرا معين على الإثم ومساعد له فيه. بل لو أوجد ما يتوقف عليه مجانا لغرض آخر غير توصله إلى الموقوف لا يصدق أنه أعانه وساعده عليه.
والتشبث ببعض الروايات والآيات لنفي اعتباره مع أن الاستعمال فيها من قبيل الاستعارة ونحوها في غير محله.
وأما الصدق على إعطاء العصا والسكين لمريد الظلم والقتل حينهما فلعله لعدم التفكيك في نظر العرف بين إعطائه في هذا الحال وقصد توصله إلى مقصده.
ولهذا لو جهل بالواقعة لا يعد من المعاون على الظلم، فلو أعطاه العصا لقتل حية و استعمله في قتل إنسان لا يكون معينا على قتل الإنسان. وبالجملة إن الصدق العرفي في المثال المتقدم لعدم التفكيك عرفا، ولهذا لو اعتذر المعطي بعدم إعطائه للتوصل إلى الظلم مع علمه بأنه أراده لا يقبل منه. " (1) أقول: قوله " قده ": " والتشبث ببعض الروايات " إشارة إلى ما يأتي الإشارة إليها مما استعمل فيها لفظ الإعانة ومشتقاتها فيما لا قصد فيه.
وقوله: " وأما الصدق على إعطاء العصا والسكين " إشارة إلى ما يأتي عن المقدس الأردبيلي في آيات أحكامه.
وأما ما ذكره " قده " من المثال ببناء المسجد وغيره فيمكن أن يناقش بأن المتبادر من الإعانة على البر والأمور الدينية في الاصطلاح الدارج بين المتشرعة هو
وأما البائع للجص والآجر وسائر ما يتوقف عليه البناء إذا كان بيعهم لمقاصدهم وبدواعي أنفسهم، فليس واحد منهم معينا ومساعدا على البناء ولو علموا أن الشراء لبنائه. نعم لو اختار أحدهم من بين سائر المبتاعين الباني للمسجد لتوصله إليه كان مساعدا بوجه دون ما إذا لم يفرق بينه وبين غيره لعدم قصده إلا الوصول بمقصده.
فالبزاز البائع لمقاصده ما يجعل سترا للكعبة ليس معينا على البر والتقوى ولا البائع للعنب بمقصد نفسه ممن يجعله خمرا معين على الإثم ومساعد له فيه. بل لو أوجد ما يتوقف عليه مجانا لغرض آخر غير توصله إلى الموقوف لا يصدق أنه أعانه وساعده عليه.
والتشبث ببعض الروايات والآيات لنفي اعتباره مع أن الاستعمال فيها من قبيل الاستعارة ونحوها في غير محله.
وأما الصدق على إعطاء العصا والسكين لمريد الظلم والقتل حينهما فلعله لعدم التفكيك في نظر العرف بين إعطائه في هذا الحال وقصد توصله إلى مقصده.
ولهذا لو جهل بالواقعة لا يعد من المعاون على الظلم، فلو أعطاه العصا لقتل حية و استعمله في قتل إنسان لا يكون معينا على قتل الإنسان. وبالجملة إن الصدق العرفي في المثال المتقدم لعدم التفكيك عرفا، ولهذا لو اعتذر المعطي بعدم إعطائه للتوصل إلى الظلم مع علمه بأنه أراده لا يقبل منه. " (1) أقول: قوله " قده ": " والتشبث ببعض الروايات " إشارة إلى ما يأتي الإشارة إليها مما استعمل فيها لفظ الإعانة ومشتقاتها فيما لا قصد فيه.
وقوله: " وأما الصدق على إعطاء العصا والسكين " إشارة إلى ما يأتي عن المقدس الأردبيلي في آيات أحكامه.
وأما ما ذكره " قده " من المثال ببناء المسجد وغيره فيمكن أن يناقش بأن المتبادر من الإعانة على البر والأمور الدينية في الاصطلاح الدارج بين المتشرعة هو