____________________
10 - خبر يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأله رجل - وأنا حاضر - قال: إن لي الكرم؟ قال: " تبيعه عنبا " قال: فإنه يشتريه من يجعله خمرا؟ قال:
" فبعه إذا عصيرا " قال: فإنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي؟ قال:
" بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله. " ثم سكت هنيهة ثم قال: " لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر. " (1) ويزيد بن خليفة الحارثي واقفي ولم يثبت وثاقته. (2) ولعل قوله: " فبعه إذا عصيرا " كان من جهة احتمال إذهاب الثلثين فيه أو احتمال تخليله.
[1] مكاتبة ابن أذينة هكذا: قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال: " لا بأس به " وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: " لا ". (3) والسند صحيح أو حسن بإبراهيم بن هاشم. وكان الأولى نقل المصنف لكلتا الفقرتين.
والتفصيل بين البرابط وبين الصلبان مع حرمة كلتيهما لعله بنفسه شاهد على حمل النفي على الكراهة أو المرتبة الشديدة منها.
ويحتمل أن يكون من جهة قوة المفسدة في هياكل العبادة، كالصلبان، و ضعفها في آلات اللهو كالبرابط وإن حرمت كلتاهما، بل في الأمور المهمة يكون الشك أيضا منجزا.
وعلى هذا فلا يقاس بيع العنب ممن يخمره ببيع الخشب لمن يتخذه صلبانا، بل
" فبعه إذا عصيرا " قال: فإنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي؟ قال:
" بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله. " ثم سكت هنيهة ثم قال: " لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر. " (1) ويزيد بن خليفة الحارثي واقفي ولم يثبت وثاقته. (2) ولعل قوله: " فبعه إذا عصيرا " كان من جهة احتمال إذهاب الثلثين فيه أو احتمال تخليله.
[1] مكاتبة ابن أذينة هكذا: قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال: " لا بأس به " وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: " لا ". (3) والسند صحيح أو حسن بإبراهيم بن هاشم. وكان الأولى نقل المصنف لكلتا الفقرتين.
والتفصيل بين البرابط وبين الصلبان مع حرمة كلتيهما لعله بنفسه شاهد على حمل النفي على الكراهة أو المرتبة الشديدة منها.
ويحتمل أن يكون من جهة قوة المفسدة في هياكل العبادة، كالصلبان، و ضعفها في آلات اللهو كالبرابط وإن حرمت كلتاهما، بل في الأمور المهمة يكون الشك أيضا منجزا.
وعلى هذا فلا يقاس بيع العنب ممن يخمره ببيع الخشب لمن يتخذه صلبانا، بل