____________________
وثانيا: لا نسلم دلالة قوله: " أحب إلي " على الكراهة ولا سيما مع تصريحه بعده بقوله: " ولا أرى بالأول بأسا "، إذ التفضيل يدل على محبوبية كلا الأمرين غاية الأمر كون أحدهما أحب من الآخر. نعم لو قال: " لا أحب " كان دليلا على الكراهة، إلا أن يقال: إن اللفظ هنا للوصف لا للتفضيل، نظير قوله: (رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه)، ولكن مع ذلك دلالته على الكراهة غير واضحة.
وبالجملة فالقول بالكراهة وإن اشتهر بين الأصحاب لكن إقامة الدليل عليها مشكلة.
[1] هذا هو الوجه الثالث للجمع بين الأخبار في المقام، وحاصله: العمل بكل من أخبار الجواز والمنع في مورده وما يشبهه، فيجوز بيع العنب ممن يعلم بجعله خمرا، ولا يجوز بيع الخشب ممن يتخذه صليبا أو صنما.
ويشهد لذلك صحيحة ابن أذينة، حيث فصل فيها بين بيع الخشب ممن يتخذه برابط وبيعه ممن يتخذه صلبانا، والاعتبار أيضا يساعد هذا التفصيل، إذ المفسدة في هياكل العبادة قوية جدا. وقد ثبت في محله أن في الأمور المهمة الاحتمال أيضا منجز فضلا عن العلم. وشرب الخمر وصنعها وكذا صنع البرابط وغيرها من آلات اللهو وإن كانت محرمة إلا أنها ليست في حد عبادة الأصنام واتخاذ الصلبان التي هي من شعار المسيحية، ويمكن اختلاف مقدمات الحرام جوازا و منعا حسب اختلاف ذويها في مراتب المفسدة والمبغوضية.
[2] لا بأس بالقول بالفصل إلا إذا ثبت الإجماع على عدم الفصل، وثبوته بنحو يكشف عن تلقي المسألة عن الأئمة (عليهم السلام) مشكل، وقد مر عن الصدوق في المقنع الإفتاء بهذا الفصل، (1) فتدبر.
وبالجملة فالقول بالكراهة وإن اشتهر بين الأصحاب لكن إقامة الدليل عليها مشكلة.
[1] هذا هو الوجه الثالث للجمع بين الأخبار في المقام، وحاصله: العمل بكل من أخبار الجواز والمنع في مورده وما يشبهه، فيجوز بيع العنب ممن يعلم بجعله خمرا، ولا يجوز بيع الخشب ممن يتخذه صليبا أو صنما.
ويشهد لذلك صحيحة ابن أذينة، حيث فصل فيها بين بيع الخشب ممن يتخذه برابط وبيعه ممن يتخذه صلبانا، والاعتبار أيضا يساعد هذا التفصيل، إذ المفسدة في هياكل العبادة قوية جدا. وقد ثبت في محله أن في الأمور المهمة الاحتمال أيضا منجز فضلا عن العلم. وشرب الخمر وصنعها وكذا صنع البرابط وغيرها من آلات اللهو وإن كانت محرمة إلا أنها ليست في حد عبادة الأصنام واتخاذ الصلبان التي هي من شعار المسيحية، ويمكن اختلاف مقدمات الحرام جوازا و منعا حسب اختلاف ذويها في مراتب المفسدة والمبغوضية.
[2] لا بأس بالقول بالفصل إلا إذا ثبت الإجماع على عدم الفصل، وثبوته بنحو يكشف عن تلقي المسألة عن الأئمة (عليهم السلام) مشكل، وقد مر عن الصدوق في المقنع الإفتاء بهذا الفصل، (1) فتدبر.