____________________
3 - صحيحة البزنطي، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن. فقال: " لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس، فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد. " هكذا في الوسائل عن الكافي ثم قال: " ورواه الشيخ مثله إلا أنه قال: " يعلم أنه يجعله خمرا حراما. " (1) أقول: لعل الفارق بين العصير والثمرة أن العصير أقرب إلى الخمرية، فلو بيع بالنسيئة كان مظنة لأداء قيمته من ثمن الخمر الحاصلة منه. وأما الثمرة فيبعد زمان خمريتها فيحتمل قويا أداء قيمتها من غير ثمن الخمر.
4 - صحيحة محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما. فقال: " لا بأس به، تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله و أسحقه. " (2) وليس فيها وكذا في بعض ما سيجيء من الأخبار الأخر تصريح بعلم البائع حين البيع بجعله حراما، ولكن الظاهر من الأسئلة ذلك.
5 - صحيحة أخرى للحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، فقال: " بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا. " (3) والظاهر أن المراد بالطبخ هنا هو الطبخ مع إذهاب الثلثين.
6 - صحيحة أبي المغرا، قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: إنه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيما، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام - إلى أن قال: - فقال: " أما
4 - صحيحة محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما. فقال: " لا بأس به، تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله و أسحقه. " (2) وليس فيها وكذا في بعض ما سيجيء من الأخبار الأخر تصريح بعلم البائع حين البيع بجعله حراما، ولكن الظاهر من الأسئلة ذلك.
5 - صحيحة أخرى للحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، فقال: " بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا. " (3) والظاهر أن المراد بالطبخ هنا هو الطبخ مع إذهاب الثلثين.
6 - صحيحة أبي المغرا، قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: إنه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيما، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام - إلى أن قال: - فقال: " أما