____________________
الاشتراط وغيرها. ومجرد وجود القدر المتيقن في البين لكل منهما لا يوجب انصراف الإطلاق إليه وحمله عليه.
وثالثا: أن صحيحة ابن أذينة المانعة جمع فيها بين الجواز والمنع فأجازت بيع الخشب لأن يتخذ برابط ومنعت عن بيعه لاتخاذ الصلبان، ولا مجال لحمل رواية واحدة مع وحدة السياق فيها على جهتين متنافيتين كما مر عن المجلسي في مرآة العقول.
[1] في الوسائل والتهذيبين: " بعه ممن يطبخه... ولا أرى بالأول بأسا. " (1) وكيف كان فهذا هو الوجه الثاني من وجوه الجمع في المقام، وهو حمل أخبار المنع على الكراهة، وقد أفتى بها كثيرون كما مر وهو المختار للمصنف أيضا. و لكن قوله: " لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة " قابل للمناقشة، إذ لم نجد في أخبار الجواز ما يستشهد به للكراهة غير صحيحة الحلبي.
ويرد على هذا الوجه أولا: بأنه لا يلائم ما في بعض أخبار الجواز من بيعهم (عليهم السلام) تمرهم ممن يجعله خمرا أو شرابا خبيثا، لبعد صدور المكروه عنهم (عليهم السلام) دفعة فضلا عن دفعات. إلا أن يقال: إن المقصود من قوله (عليه السلام): " نحن نبيع تمرنا "، و قوله (عليه السلام): " ألسنا نبيع تمرنا " جماعة شيعتهم لا الأئمة (عليهم السلام)، فأراد الإمام (عليه السلام) بيان استقرار عمل شيعتهم على ذلك، وهذا يدل إجمالا على أصل الجواز، لتعبدهم بقول الأئمة (عليهم السلام)، ولكن هذا خلاف الظاهر جدا.
وثالثا: أن صحيحة ابن أذينة المانعة جمع فيها بين الجواز والمنع فأجازت بيع الخشب لأن يتخذ برابط ومنعت عن بيعه لاتخاذ الصلبان، ولا مجال لحمل رواية واحدة مع وحدة السياق فيها على جهتين متنافيتين كما مر عن المجلسي في مرآة العقول.
[1] في الوسائل والتهذيبين: " بعه ممن يطبخه... ولا أرى بالأول بأسا. " (1) وكيف كان فهذا هو الوجه الثاني من وجوه الجمع في المقام، وهو حمل أخبار المنع على الكراهة، وقد أفتى بها كثيرون كما مر وهو المختار للمصنف أيضا. و لكن قوله: " لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة " قابل للمناقشة، إذ لم نجد في أخبار الجواز ما يستشهد به للكراهة غير صحيحة الحلبي.
ويرد على هذا الوجه أولا: بأنه لا يلائم ما في بعض أخبار الجواز من بيعهم (عليهم السلام) تمرهم ممن يجعله خمرا أو شرابا خبيثا، لبعد صدور المكروه عنهم (عليهم السلام) دفعة فضلا عن دفعات. إلا أن يقال: إن المقصود من قوله (عليه السلام): " نحن نبيع تمرنا "، و قوله (عليه السلام): " ألسنا نبيع تمرنا " جماعة شيعتهم لا الأئمة (عليهم السلام)، فأراد الإمام (عليه السلام) بيان استقرار عمل شيعتهم على ذلك، وهذا يدل إجمالا على أصل الجواز، لتعبدهم بقول الأئمة (عليهم السلام)، ولكن هذا خلاف الظاهر جدا.