دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
ورواية عمرو بن حريث عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال: " لا ". [1]
____________________
لعله من قبيل بيعه لمن يتخذه برابط. وقد مر عن المجلسي في مرآة العقول قوله: " والمشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هياكل العبادة و آلات الحرام، وكراهته ممن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنه يشتريه له، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنه يشتريه لذلك، فالنهي الأخير محمول على الكراهة. وحمل الأول على عدم الذكر والثاني على الذكر بعيد، وربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول لكونها مما يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني. " (1) في الوسائل: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التوت أبيعه يصنع به الصليب و الصنم؟ قال: " لا ". (2) والسند في الوسائل نقلا عن الشيخ هكذا: " الحسن بن محبوب، عن أبان بن عيسى القمي، عن عمرو بن حريث " ولكن في الكافي وكذا التهذيب: " أبان عن عيسى " وهو الصحيح.
وفي الكافي: " عمرو بن جرير " وهو مجهول. نعم في التهذيب: " عمرو بن حريث " وفي الطبع القديم من الكافي أيضا جعله نسخة. (3) وعليه فالسند لا بأس به، إذ الظاهر كونه عمرو بن حريث الصيرفي الأسدي من أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)، وقد وافقوا على توثيقه (4)، فتأمل.
وكيف كان فهاتان روايتان تدلان على المنع، ولكن مورد كلتيهما - كما ترى - هياكل العبادة، وهي أمر مهم.

١ - مرآة العقول ١٩ / ٢٦٥، في شرح مكاتبة ابن أذينة، المروية في الكافي ٥ / ٢٢٦.
٢ - الوسائل ١٢ / ١٢٧، الباب ٤١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.
٣ - الكافي ٥ / ٢٢٦ (= طبعته القديمة من الفروع ١ / ٣٩٣); والتهذيب ٦ / 373.
4 - تنقيح المقال 2 / 327.
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست