____________________
لعله من قبيل بيعه لمن يتخذه برابط. وقد مر عن المجلسي في مرآة العقول قوله: " والمشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هياكل العبادة و آلات الحرام، وكراهته ممن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنه يشتريه له، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنه يشتريه لذلك، فالنهي الأخير محمول على الكراهة. وحمل الأول على عدم الذكر والثاني على الذكر بعيد، وربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول لكونها مما يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني. " (1) في الوسائل: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التوت أبيعه يصنع به الصليب و الصنم؟ قال: " لا ". (2) والسند في الوسائل نقلا عن الشيخ هكذا: " الحسن بن محبوب، عن أبان بن عيسى القمي، عن عمرو بن حريث " ولكن في الكافي وكذا التهذيب: " أبان عن عيسى " وهو الصحيح.
وفي الكافي: " عمرو بن جرير " وهو مجهول. نعم في التهذيب: " عمرو بن حريث " وفي الطبع القديم من الكافي أيضا جعله نسخة. (3) وعليه فالسند لا بأس به، إذ الظاهر كونه عمرو بن حريث الصيرفي الأسدي من أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)، وقد وافقوا على توثيقه (4)، فتأمل.
وكيف كان فهاتان روايتان تدلان على المنع، ولكن مورد كلتيهما - كما ترى - هياكل العبادة، وهي أمر مهم.
وفي الكافي: " عمرو بن جرير " وهو مجهول. نعم في التهذيب: " عمرو بن حريث " وفي الطبع القديم من الكافي أيضا جعله نسخة. (3) وعليه فالسند لا بأس به، إذ الظاهر كونه عمرو بن حريث الصيرفي الأسدي من أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)، وقد وافقوا على توثيقه (4)، فتأمل.
وكيف كان فهاتان روايتان تدلان على المنع، ولكن مورد كلتيهما - كما ترى - هياكل العبادة، وهي أمر مهم.