____________________
الوجه الرابع: ما ذكره المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة، فإنه بعد التأمل في الجواز مع العلم أو الظن بعمل المبيع خمرا فإنه معاونة على الإثم والعدوان وهو محرم بالعقل والنقل قال: " ويمكن حملها على وهم البائع أن المشتري يعمل هذا المبيع خمرا لكونه ممن يجعله خمرا، أو يكون الضمير راجعا إلى مطلق العصير و التمر لا إلى المبيع. ولا صراحة في الأخبار ببيعه ممن يعلم أنه يجعل هذا المبيع خمرا، بل لا يعلم فتوى المجوز بذلك. وبالجملة الظاهر التحريم مع علمه بجعل هذا المبيع خمرا بل ظنه أيضا، فتأمل. " (1) وناقشه في الحدائق بقوله: " لا يخفى ما فيه من التعسف والتكلف والخروج عن ظاهر الأخبار بل صريحها... وما ذكره من الحمل على توهم البائع أو رجوع الضمير إلى مطلق العصير والتمر لا المبيع عجيب من مثله. وكيف لا وهو (عليه السلام) يقول: " إنا نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا وشرابا خبيثا "، أي يصنع ذلك التمر الذي نبيعه إياه، كما لا يخفى على صاحب الذوق السليم والفهم القويم. و بالجملة فإنه لو قامت هذه الاحتمالات البعيدة لا نغلق باب الاستدلال. " (2) الوجه الخامس: ما ذكره السيد الطباطبائي " قده " في حاشيته ومرجعه إلى وجهين يقرب أحدهما مما ذكره المقدس الأردبيلي " قده "، قال: " ويمكن الجمع بحمل الأخبار المجوزة على صورة العلم بكون المشتري شغله ذلك وإن لم يكن جعله هذا العنب الخاص خمرا معلوما، والأخبار المانعة على صورة العلم بصرف هذا المبيع في المحرم. ويمكن بوجه آخر، وهو حمل المانعة على صورة العلم بقصد المشتري صرفه في المحرم، إذ حينئذ يدخل تحت الصورة الأولى التي ذكر أنه لا خلاف ولا إشكال فيها، لما عرفت من عدم الفرق بين قصدهما معا أو أحدهما، وحمل الأخبار المجوزة على صورة العلم بالتخمير مع عدم العلم بقصده ذلك