____________________
[1] خبر أبي كهمس هكذا: قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي؟ قال: " لا بأس به، وإن غلى فلا يحل بيعه "، ثم قال: " هوذا! نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. " (1) وفي السند حنان، والظاهر أنه ابن سدير الصيرفي، وقالوا بوقفه واختلفوا في وثاقته. " (2) وأبو كهمس كنية لثلاثة أشخاص: الهيثم بن عبد الله، والهيثم بن عبيد، والقاسم بن عبيد. (3) ويحتمل اتحاد الأولين بل الثلاثة أيضا بكون القاسم مصحف الهيثم. و كيف كان فلم يثبت وثاقتهم.
وكهمس: اسم من أسماء الأسد، والرجل القبيح الوجه، والناقة الكوماء أي العظيمة السنام.
والظاهر أن سؤاله عن حكم بيع العصير قبل أن يغلي بنفسه، ولو غلى بنفسه يعد خمرا أو يكون بحكمه ولا يحل إلا بالتخليل.
وربما احتمل حمل لفظ الخمر في آخر الرواية على العصير المغلي بالنار قبل ذهاب ثلثيه، حيث شاع شربه في تلك الأعصار، وذلك لاستبعاد بيعهم (عليهم السلام) تمورهم ممن يصنعه خمرا اصطلاحيا، ولكن الاحتمال ضعيف جدا.
[2] ذكر هذه الأخبار في الوسائل في الباب التاسع والخمسين من أبواب ما يكتسب به (4)، وقد مر اثنان منها.
وكهمس: اسم من أسماء الأسد، والرجل القبيح الوجه، والناقة الكوماء أي العظيمة السنام.
والظاهر أن سؤاله عن حكم بيع العصير قبل أن يغلي بنفسه، ولو غلى بنفسه يعد خمرا أو يكون بحكمه ولا يحل إلا بالتخليل.
وربما احتمل حمل لفظ الخمر في آخر الرواية على العصير المغلي بالنار قبل ذهاب ثلثيه، حيث شاع شربه في تلك الأعصار، وذلك لاستبعاد بيعهم (عليهم السلام) تمورهم ممن يصنعه خمرا اصطلاحيا، ولكن الاحتمال ضعيف جدا.
[2] ذكر هذه الأخبار في الوسائل في الباب التاسع والخمسين من أبواب ما يكتسب به (4)، وقد مر اثنان منها.