____________________
أقول: مر إجماع الخلاف والغنية وأنه لم نجد في المنتهى تصريحا به. ولم نجد في مجمع البرهان أيضا ما يدل على اتفاق الأصحاب في المسألة.
11 - وفي متاجر مفتاح الكرامة: " فقد تحصل أنه إذا باع لمن يعمل الصنم أو الخمر، أو آجر لمن يتعاطى المحرمات فإما أن يشترط البيع لذلك لفظا أو نية مع اتفاقهما على ذلك، أو لا يشترط، وعلى الثاني فإما أن يعلم أنه لا يعمل هذا العنب بخصوصه خمرا ولا يتعاطى المحرمات في خصوص هذا البيت أو هذه الدابة، أو يعلم أو يظن، أو لا يعلم ولا يظن. ودليل التحريم في الأول ظاهر لأنه إعانة على الإثم والعدوان، مضافا إلى إجماع المنتهى وإجماع إجارة الخلاف والغنية، بل بديهة العقل تحكم بقبحه وتحريمه، كما أن دليل الجواز في الثاني ظاهر أيضا... و أما الثالث وهو ما إذا آجر لمن يعلم أنه يعمل أو يتعاطى بدون شرط في متن العقد فإما أن يقصد بذلك الإعانة على ذلك أو لا. فإن قصد فلا ريب في التحريم لأنه إعانة على الإثم كبيع السلاح لأعداء الدين... وأما إذا لم يقصد الإعانة فظاهر العبارات التي قد سمعتها بأسرها وعبارات باب الإجارة وإن تفاوتت في الظهور عدم التحريم، وهو صريح المحقق الثاني في حاشية الإرشاد وإجارة جامع المقاصد والفاضل الميسي والمولى الخراساني وهو ظاهر النهاية والسرائر في خصوص الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا أو نحو ذلك، وقد نسبا ذلك في الكتابين المذكورين إلى رواية أصحابنا إلا أنه قال في السرائر: الأولى اجتنابه. " (1) 12 - وفي مختصر أبي القاسم الخرقي في فقه الحنابلة: " وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل. " (2) 13 - وذيله في المغني بقوله: " وجملة ذلك أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم، وكرهه الشافعي. وذكر بعض أصحابه: أن البائع إذا اعتقد أنه
11 - وفي متاجر مفتاح الكرامة: " فقد تحصل أنه إذا باع لمن يعمل الصنم أو الخمر، أو آجر لمن يتعاطى المحرمات فإما أن يشترط البيع لذلك لفظا أو نية مع اتفاقهما على ذلك، أو لا يشترط، وعلى الثاني فإما أن يعلم أنه لا يعمل هذا العنب بخصوصه خمرا ولا يتعاطى المحرمات في خصوص هذا البيت أو هذه الدابة، أو يعلم أو يظن، أو لا يعلم ولا يظن. ودليل التحريم في الأول ظاهر لأنه إعانة على الإثم والعدوان، مضافا إلى إجماع المنتهى وإجماع إجارة الخلاف والغنية، بل بديهة العقل تحكم بقبحه وتحريمه، كما أن دليل الجواز في الثاني ظاهر أيضا... و أما الثالث وهو ما إذا آجر لمن يعلم أنه يعمل أو يتعاطى بدون شرط في متن العقد فإما أن يقصد بذلك الإعانة على ذلك أو لا. فإن قصد فلا ريب في التحريم لأنه إعانة على الإثم كبيع السلاح لأعداء الدين... وأما إذا لم يقصد الإعانة فظاهر العبارات التي قد سمعتها بأسرها وعبارات باب الإجارة وإن تفاوتت في الظهور عدم التحريم، وهو صريح المحقق الثاني في حاشية الإرشاد وإجارة جامع المقاصد والفاضل الميسي والمولى الخراساني وهو ظاهر النهاية والسرائر في خصوص الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا أو نحو ذلك، وقد نسبا ذلك في الكتابين المذكورين إلى رواية أصحابنا إلا أنه قال في السرائر: الأولى اجتنابه. " (1) 12 - وفي مختصر أبي القاسم الخرقي في فقه الحنابلة: " وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل. " (2) 13 - وذيله في المغني بقوله: " وجملة ذلك أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم، وكرهه الشافعي. وذكر بعض أصحابه: أن البائع إذا اعتقد أنه