____________________
فلا تبطل. كما أن العصير لا يحرم بيعه لغير الخمر لصلاحية الخمر... " (1) 5 - وقال في نهاية الإحكام: " ويجوز بيع الجارية المغنية وإن كان الغناء أكثر منافعها إذ لا تخرج بهذه الصنعة عن المالية. ولو كانت تساوي ألفا وباعتبار الغناء تساوي ألفين فاشتراها بألفين ولولا الغناء لم تطلب إلا بألف فالوجه الصحة. أما لو اشتراها بشرط الغناء المحرم بطل. " (2) أقول: لعله أراد بالشرط اشتراط وقوع الغناء خارجا فيكون شرطا محرما أو صورة عدم الانتفاع بها إلا في المحرم كبيع العنب بشرط التخمير.
6 - وفي مجمع الفائدة: " ثم إن الظاهر أن المنع من بيع المغنية للتغني مع العلم، ويمكن المنع مع الظن الغالب المتاخم للعلم كذلك لا مطلقا فإن لها منافع غير الغناء، ويؤيده جواز بيع العنب لمن يعمل خمرا كما تقدم. والاجتناب مطلقا أولى وأحوط ". (3) 7 - وفي مفتاح الكرامة بعد المنع عن بيع أواني الذهب والفضة مطلقا قال: " و مما ذكر يعلم الحال في الجارية المغنية وبيعها بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء. و قال (عليه السلام): " المغنية ملعونة ومن آواها ملعون ومن أكل كسبها ملعون " إلى غير ذلك من الأخبار المتظافرة وفيها: إلا أن يمنعها منه. " (4) أقول: سيأتي نقل الأخبار المستفيضة الواردة من طرق الفريقين الدالة على حرمة بيع المغنية. وكان المترقب ذكر مضمونها في كتب القدماء من أصحابنا المعدة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمة (عليهم السلام) ومضامين الأخبار الواردة. ومع ذلك لم أعثر في هذه الكتب على المسألة نفيا وإثباتا، فهل كانت هذه الأخبار معرضا عنها عندهم أو لم تكن دلالتها على الحرمة والفساد عندهم واضحة.
6 - وفي مجمع الفائدة: " ثم إن الظاهر أن المنع من بيع المغنية للتغني مع العلم، ويمكن المنع مع الظن الغالب المتاخم للعلم كذلك لا مطلقا فإن لها منافع غير الغناء، ويؤيده جواز بيع العنب لمن يعمل خمرا كما تقدم. والاجتناب مطلقا أولى وأحوط ". (3) 7 - وفي مفتاح الكرامة بعد المنع عن بيع أواني الذهب والفضة مطلقا قال: " و مما ذكر يعلم الحال في الجارية المغنية وبيعها بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء. و قال (عليه السلام): " المغنية ملعونة ومن آواها ملعون ومن أكل كسبها ملعون " إلى غير ذلك من الأخبار المتظافرة وفيها: إلا أن يمنعها منه. " (4) أقول: سيأتي نقل الأخبار المستفيضة الواردة من طرق الفريقين الدالة على حرمة بيع المغنية. وكان المترقب ذكر مضمونها في كتب القدماء من أصحابنا المعدة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمة (عليهم السلام) ومضامين الأخبار الواردة. ومع ذلك لم أعثر في هذه الكتب على المسألة نفيا وإثباتا، فهل كانت هذه الأخبار معرضا عنها عندهم أو لم تكن دلالتها على الحرمة والفساد عندهم واضحة.