دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٢٣٠

____________________
لعن في الخمر عشرة. قال ابن عباس: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه جبريل (عليه السلام) فقال: " يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها. " وأشار إلى كل معاون عليها ومساعد فيها... " (1) 5 - وفيه أيضا: " إذا باع العصير والعنب يعمل خمرا كان البيع باطلا، وقال الشافعي: يصح. لنا: أنه عقد على غيره لمعصية الله - تعالى - فلا يصح كإجارة الأمة للزنا. احتج بأن التحريم لا يمنع صحة العقد كالتدليس في العيب. والجواب:
الفرق أن المحرم في التدليس ليس هو العقد والتحريم هنا للعقد... " (2) أقول: نظره في المسألة الأولى إلى الحرمة التكليفية وفي الثانية إلى بطلان المعاملة. وقد نسب في كلمات المتأخرين إلى المنتهى دعوى الإجماع في المسألة، مع أنك ترى أنه ليس فيه في المسألتين اسم من الإجماع، اللهم إلا أن يستنبط ذلك من نحو طرحه لهما واستدلاله لهما وذكر فقهاء السنة فقط بعنوان المخالف.
6 - وفي تجارة التذكرة في عداد التجارات المحرمة: " وإجارة السفن و المساكن للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما وآلة قمار. " (3) 7 - وفي إجارة التذكرة: " لا يجوز الاستيجار على حمل الخمر لمن يشربها و لا من يبيعها، ولا على حمل خنزير ولا ميتة لمن يأكلها. ويجوز الاستيجار على نقل الميتة من الدار إلى المزبلة والخمر للإراقة، وبه قال الشافعي وأحمد

١ - المنتهى ٢ / ١٠١٠، كتاب التجارة، النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به.
٢ - المنتهى ٢ / ١٠١٠.
٣ - التذكرة ١ / ٥٨٢، كتاب البيع، في بيان ما هو حرام من التجارة.
(٢٣٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 225 226 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست