____________________
وإن أريد الثاني فيرد عليه - على ما في مصباح الفقاهة -: (1) أولا: بمنع الكبرى إلا في موارد خاصة كما يأتي.
وثانيا: بمنع الصغرى، فإن المعاملة ولو مع الشرط ليست بنفسها إعانة على الإثم وإنما الإعانة عليه بالإقباض والتسليط الخارجي على العين ولو بغير عنوان المعاملة مع العلم بصرفها في الحرام، وإن حصل العلم بعد المعاملة وقبل الإقباض. وبعبارة أخرى: بين المعاملة وعنوان الإعانة على الإثم عموم من وجه، والإعانة على الإثم لا تصدق إلا بالإقباض خارجا مع العلم.
وثالثا: أن قبح الإعانة على الإثم وحرمتها لا تقتضي فساد المعاملة وضعا حتى على فرض دلالة الآية على ذلك لأنها تكليف محض.
لا يقال: إن النهي المتعلق بالمعاملات ظاهر في الإرشاد إلى فسادها على ما حقق في محله. ولو سلم ظهوره في الحرمة التكليفية اقتضى الفساد أيضا لدلالته على كون المتعلق أعني المعاملة مبغوضة للمولى فلا يشملها أدلة تنفيذ المولى لها إذ تنفيذه لها يكون نقضا لغرضه.
فإنه يقال: هذا كله فيما إذا تعلق النهي بنفس عنوان المعاملة بذاتها، وفي المقام لم يتعلق بالمعاملة بل بعنوان الإعانة على الإثم، غاية الأمر انطباقها على المعاملة، فيوجب حرمتها تكليفا بما هي إعانة على الحرام.
ورابعا: أن تخلف الشروط الصحيحة إنما يوجب الخيار للمشروط له لا فساد المعاملة، لأن الشروط لا تقابل بجزء من الثمن حتى يحكم بفساد المعاملة بالنسبة إليها كما في بيع ما يملك وما لا يملك. ومن الواضح أن الشروط الفاسدة لا تزيد على الصحيحة في ذلك فلا يسري فساد الشرط إلى العقد. ولو سلم أن للشروط حصة من الثمن فيقسط عليها وعلى المشروط فيه، فإنما هو في الشروط التي تجعل على البائع كأن يشترط المشتري عليه في ضمن العقد خياطة ثوبه أو بناية داره مثلا
وثانيا: بمنع الصغرى، فإن المعاملة ولو مع الشرط ليست بنفسها إعانة على الإثم وإنما الإعانة عليه بالإقباض والتسليط الخارجي على العين ولو بغير عنوان المعاملة مع العلم بصرفها في الحرام، وإن حصل العلم بعد المعاملة وقبل الإقباض. وبعبارة أخرى: بين المعاملة وعنوان الإعانة على الإثم عموم من وجه، والإعانة على الإثم لا تصدق إلا بالإقباض خارجا مع العلم.
وثالثا: أن قبح الإعانة على الإثم وحرمتها لا تقتضي فساد المعاملة وضعا حتى على فرض دلالة الآية على ذلك لأنها تكليف محض.
لا يقال: إن النهي المتعلق بالمعاملات ظاهر في الإرشاد إلى فسادها على ما حقق في محله. ولو سلم ظهوره في الحرمة التكليفية اقتضى الفساد أيضا لدلالته على كون المتعلق أعني المعاملة مبغوضة للمولى فلا يشملها أدلة تنفيذ المولى لها إذ تنفيذه لها يكون نقضا لغرضه.
فإنه يقال: هذا كله فيما إذا تعلق النهي بنفس عنوان المعاملة بذاتها، وفي المقام لم يتعلق بالمعاملة بل بعنوان الإعانة على الإثم، غاية الأمر انطباقها على المعاملة، فيوجب حرمتها تكليفا بما هي إعانة على الحرام.
ورابعا: أن تخلف الشروط الصحيحة إنما يوجب الخيار للمشروط له لا فساد المعاملة، لأن الشروط لا تقابل بجزء من الثمن حتى يحكم بفساد المعاملة بالنسبة إليها كما في بيع ما يملك وما لا يملك. ومن الواضح أن الشروط الفاسدة لا تزيد على الصحيحة في ذلك فلا يسري فساد الشرط إلى العقد. ولو سلم أن للشروط حصة من الثمن فيقسط عليها وعلى المشروط فيه، فإنما هو في الشروط التي تجعل على البائع كأن يشترط المشتري عليه في ضمن العقد خياطة ثوبه أو بناية داره مثلا