____________________
وأخبارهم. وأيضا فهذه الأشياء محظورة بلا خلاف فلا يجوز الاستيجار لها. " (1) 2 - وفيها أيضا (المسألة 38): " إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم تصح الإجارة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تصح كما لو استأجره لينقل الخمر إلى الصحراء ليريقه. دليلنا: مثل ما قلناه في المسألة الأولى سواء. " (2) أقول: في نهاية ابن الأثير في تفسير الماخور: " هو مجلس الريبة ومجمع أهل الفسق والفساد وبيوت الخمارين، وهو تعريب " ميخور " وقيل: هو عربي لتردد الناس إليه من مخر السفينة الماء. " (3) ويظهر من العبارتين أن الشافعي أفتى في المسألة الأولى بالصحة وفي الثانية بالبطلان مع أن الملاك فيهما واحد.
وقول أبي حنيفة: " إنه يعمل فيه غير ذلك من الأعمال المباحة " يرد عليه أن ذلك خلاف ما صرح به في متن العقد فلا حق له.
3 - وفي إجارة الغنية في شرائط العين المستأجرة: " ومنها: أن يكون المنفعة مباحة، فلو آجر مسكنا أو دابة أو وعاء في محظور لم يجز... كل ذلك بدليل إجماع الطائفة المحقة. " (4) 4 - وفي المنتهى: " يحرم بيع العنب ليعمل خمرا وكذلك العصير، وبه قال الشافعي وأحمد. وقال الثوري: يجوز بيع الحلال ممن شاء. لنا: قوله - تعالى -:
(تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
وقول أبي حنيفة: " إنه يعمل فيه غير ذلك من الأعمال المباحة " يرد عليه أن ذلك خلاف ما صرح به في متن العقد فلا حق له.
3 - وفي إجارة الغنية في شرائط العين المستأجرة: " ومنها: أن يكون المنفعة مباحة، فلو آجر مسكنا أو دابة أو وعاء في محظور لم يجز... كل ذلك بدليل إجماع الطائفة المحقة. " (4) 4 - وفي المنتهى: " يحرم بيع العنب ليعمل خمرا وكذلك العصير، وبه قال الشافعي وأحمد. وقال الثوري: يجوز بيع الحلال ممن شاء. لنا: قوله - تعالى -:
(تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):