____________________
وبذلك يظهر أنه لو سلمنا انصراف لفظ القمار إلى ما فيه مراهنة، أو قلنا بوضعه لخصوص ذلك - كما قيل - فانصراف ما وقع فيه النهي عن النرد والشطرنج أو عن اللعب بهما إلى خصوص ذلك قابل للمنع، فتأمل.
وكيف كان فالرواية تدل على حرمة بيعهما.
ويمكن الاستدلال لذلك بنفس الآية أيضا بتقريب أنها أوجبت الاجتناب عما ذكر فيها ومنها الميسر بنحو الإطلاق وعدتها رجسا من عمل الشيطان وصنعه، فإذا كانت كذلك عند الشارع فكيف ينفذ المعاملات الواقعة عليها؟! فتأمل.
ثم لا يخفى أن الأزلام أي الأقداح أيضا كانت وسيلة للقمار على لحم الجزور بكيفية خاصة - على ما في بعض التفاسير - فيكون ذكره بعد الميسر من قبيل ذكر الخاص بعد العام، ولا ينافي ذلك ما ورد من كون الأقداح وسيلة للتفأل في الأسفار وابتداء الأمور أيضا. وإن شئت تفسير الآية وشرح الاستقسام بالأزلام فراجع تفسير مجمع البيان في تفسير الآية الثالثة من سورة المائدة. (1) 2 - ما رواه ابن إدريس - في مستطرفات السرائر - عن جامع البزنطي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، و اتخاذها كفر، واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة. " الحديث بطوله. (2) والرواية صحيحة ودلالتها واضحة إلا أن يناقش في الوسائط بين الحلي و البزنطي الراوين له كتاب الجامع.
3 - ما رواه الصدوق في حديث المناهي قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود، ونهى عن بيع النرد. " هكذا في الوسائل. (3)
وكيف كان فالرواية تدل على حرمة بيعهما.
ويمكن الاستدلال لذلك بنفس الآية أيضا بتقريب أنها أوجبت الاجتناب عما ذكر فيها ومنها الميسر بنحو الإطلاق وعدتها رجسا من عمل الشيطان وصنعه، فإذا كانت كذلك عند الشارع فكيف ينفذ المعاملات الواقعة عليها؟! فتأمل.
ثم لا يخفى أن الأزلام أي الأقداح أيضا كانت وسيلة للقمار على لحم الجزور بكيفية خاصة - على ما في بعض التفاسير - فيكون ذكره بعد الميسر من قبيل ذكر الخاص بعد العام، ولا ينافي ذلك ما ورد من كون الأقداح وسيلة للتفأل في الأسفار وابتداء الأمور أيضا. وإن شئت تفسير الآية وشرح الاستقسام بالأزلام فراجع تفسير مجمع البيان في تفسير الآية الثالثة من سورة المائدة. (1) 2 - ما رواه ابن إدريس - في مستطرفات السرائر - عن جامع البزنطي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، و اتخاذها كفر، واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة. " الحديث بطوله. (2) والرواية صحيحة ودلالتها واضحة إلا أن يناقش في الوسائط بين الحلي و البزنطي الراوين له كتاب الجامع.
3 - ما رواه الصدوق في حديث المناهي قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود، ونهى عن بيع النرد. " هكذا في الوسائل. (3)