____________________
الشيطان، فقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان. " (1) وأبو الجارود: زياد بن المنذر ضعيف، مضافا إلى الجهل بالوسائط بين علي بن إبراهيم وأبي الجارود.
ولكن دلالة الرواية على المنع واضحة، وقد مر منا أن الحرمة المحمولة على المعاملات - في لسان الكتاب والسنة وكلمات القدماء من أصحابنا - ظاهرة في الوضع أعني فساد المعاملة، ولا ينافي ذلك حملها على الانتفاع الظاهر في التكليف، إذ المستعمل فيه هو المعنى الجامع بينهما أعني عدم إطلاق الشيء و كونه في حريم، وقد مر تفصيل هذا في المباحث السابقة.
وقد يقال: إن لفظ الميسر من اليسر لسهولة تحصيل المال بسببه أو لحصول الإيسار به. ومن معاني الاستقسام: التروي والفكر فيراد بالاستقسام بالأزلام التفأل بها في الأمور.
ولا يخفى أن المقصود بالميسر في الآية - بقرينة مقارناته - ذات ما يقامر به لا عمل القمار، ويشهد بذلك أيضا حمل الرجس عليها، وعد الذوات من عمل الشيطان بلحاظ أن صنعها يكون بإلقائه وإغوائه.
وفي الرواية أيضا فسر الميسر بنفس النرد والشطرنج لا بالانتفاع بهما، والبيع والشراء أيضا يقعان على الذوات. وبذلك يظهر أن المراد بالقمار في قوله: " وكل قمار ميسر " أيضا ما يقامر به لا عمل القمار.
وإطلاق الرواية يقتضي حرمة بيع النرد والشطرنج وشرائهما والانتفاع بهما سواء كان في البين رهن أم لا. وانصرافهما إلى صورة المراهنة ممنوع بعد ما شاع اللعب بهما بلا مراهنة أيضا، ولا سيما بين الملوك والأمراء غير المعتنين بالأموال وإنما كانوا يهتمون بنفس الغلبة على القرن.
ولكن دلالة الرواية على المنع واضحة، وقد مر منا أن الحرمة المحمولة على المعاملات - في لسان الكتاب والسنة وكلمات القدماء من أصحابنا - ظاهرة في الوضع أعني فساد المعاملة، ولا ينافي ذلك حملها على الانتفاع الظاهر في التكليف، إذ المستعمل فيه هو المعنى الجامع بينهما أعني عدم إطلاق الشيء و كونه في حريم، وقد مر تفصيل هذا في المباحث السابقة.
وقد يقال: إن لفظ الميسر من اليسر لسهولة تحصيل المال بسببه أو لحصول الإيسار به. ومن معاني الاستقسام: التروي والفكر فيراد بالاستقسام بالأزلام التفأل بها في الأمور.
ولا يخفى أن المقصود بالميسر في الآية - بقرينة مقارناته - ذات ما يقامر به لا عمل القمار، ويشهد بذلك أيضا حمل الرجس عليها، وعد الذوات من عمل الشيطان بلحاظ أن صنعها يكون بإلقائه وإغوائه.
وفي الرواية أيضا فسر الميسر بنفس النرد والشطرنج لا بالانتفاع بهما، والبيع والشراء أيضا يقعان على الذوات. وبذلك يظهر أن المراد بالقمار في قوله: " وكل قمار ميسر " أيضا ما يقامر به لا عمل القمار.
وإطلاق الرواية يقتضي حرمة بيع النرد والشطرنج وشرائهما والانتفاع بهما سواء كان في البين رهن أم لا. وانصرافهما إلى صورة المراهنة ممنوع بعد ما شاع اللعب بهما بلا مراهنة أيضا، ولا سيما بين الملوك والأمراء غير المعتنين بالأموال وإنما كانوا يهتمون بنفس الغلبة على القرن.